Q ذكرت في قاعدة الإلهام والفراسة والرؤى، وأن الإلهام قد يقع لبعض الناس مثل ما وقع لـ عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وذكرتم فيما بعد أن عموم لفظ النبي صلى الله عليه وسلم في كل بدعة ضلالة وعمر بن الخطاب لما سئل عن التراويح فقال: (نعمت البدعة هذه)، فما هو رد فضيلتكم في هذه المسألة، أحسن الله إليك؟
صلى الله عليه وسلم هذه مسألة مهمة، أما صلاة التراويح فالنبي صلى الله عليه وسلم صلاها، وحينما تركها النبي صلى الله عليه وسلم تركها لعلة ظاهرة منصوصة: وهي خوفه أن تفرض، لكن بعد ممات النبي صلى الله عليه وسلم لا يعقل أن تفرض أما كلام عمر (نعمت البدعة هذه) إن صح فهو من باب المشاكلة في الألفاظ، وهذا من باب التنزل وهو موجود في الخطاب عند العلماء والأئمة وغيرهم، ولا يعني أنه يمدحها على أنها بدعة، ولكن كأنه يقول للسائل: ما دمت تدعي أنها بدعة فنعمت البدعة؛ لأن أصلها موجود في الشرع، فالبدع بمعنى إحياء السنن قد يسمى ابتداعاً لغة، لكن ليس هو البدعة المصطلح عليها التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجد أهل البدع إلا مثل هذا الدليل المشتبه، فهل نستدل بالمشتبهات؟!