يتعلق بهما، ودرهم أهل مكة ستة دوانق، ودراهم الإسلام المعدلة كل عشرة سبعة مثاقيل، وكان أهل المدينة يتعاملون بالدراهم عند مقدم النبي صلى الله عليه وسلم بالعدد فأرشدهم إلى وزن مكة، وأما الدنانير فكانت تحمل إلى العرب من الروم إلى أن ضرب عبد الملك بن مروان الدنانير، وأما الأرطال والأمناء فللناس فيها عادات مختلفة في البلدان فهم معاملون بها ومجرون عليها. ط: أي المكيال المعتبر مكيالهم لأنهم أصحاب زرع فهم أعلم بأحوالها، والميزان المعتبر ميزان أهل مكة لأنهم تجار فهم أعلم بالأوزان، وهذا في حقوق الله فيعتبر في الزكاة مائتا درهم بوزن مكة، وصدقة الفطر بصاع المدينة. وفيه: "كيلوا" طعامكم يبارك لكم، وهذا ليعرف قدر ما يستقرض ويبيع ويشتري وقدر ما ينفق على عياله كيلا ينقص عن الكفاية ولا يزيد عليها، وقدر ما يدخل لسنته ولا يرد ح: فكلته ففني، لأن الأول عند البيع والشراء وهو مأمور اتفاقًا، والثاني عند الإنفاق وهو منهي لأنه إحصاء وضبط، أنفق يا بلال! ولا تخش من ذي العرش إقلالًا. ك: الأول مشعر بأن الكيل سبب البركة وفاء و"ففني" مشعر بأنه سبب عدمها، فيحمل هذا على الكيل عند النفقة والأول عند البيع والشراء، لحديث: إذا بعت فكل وإذا ابتعت فاكتل، والاكتيال لنفسه كاكتسب لنفسه، وكسب لنفسه وغيره. ش: "فكلته" ففني، فيه أن البركة أكثر ما يكون في المجهولات والمبهمات، وحكمته أن الكائل يكون متكلًا على مقداره لضعف يقينه، وفي تركه متكل على الله وهو مظنة البركة. وح: "كيلوا" طعامكم يبارك لكم، قالوا: أراد أن يكيله عند الإخراج منه لئلا يخرج أكثر من الحاجة أو أقل بشرط أن يبقى الباقي مجهولًا. نه: وفيه: نهى عن "المكايلة"، وهي المقايسة بالقول والفعل، والمراد المكافأة بالسوء وترك الإغضاء والاحتمال أي تقول له وتفعل معه مثل ما يقول لك ويفعل معك، وقيل: أراد المقايسة في الدين وترك العمل بالأثر. وفيه: إنه قال لمن سأله السيف في