وإظهار الكرامة لا سؤال توبيخ ومحاسبة. ط: أقول: يدل على كونه سؤال توبيخ قوله: فضرب به الأرض حتى تناثر البسر ثم قال: لمسؤلون عن هذا - وأشار به إلى ما ذكر قبله أو إلى العذق المتناثر، قوله: أو جحر، الأنسب ضم جيمه وسكون حائه تشبيها بجحر اليربوع في الحقارة، والقر البرد. ن: "سألنا" ابن عمر عمن قدم بعمرة فطاف بالبيت ولم يطف بين الصفا والمروة أيأتى امرأته فقال: قدم صلى الله عليه وسلم - الخ، معناه لا يحل له ذلك لأنه لم يحل حتى سعى بينهما. وفيه: "فاسألوا" الله من فضله فانها رأت ملكا، فيه استحباب الدعاء عند حضور الصالحين رجاء تأمينهم وشهادتهم له بالرجوع. وفيه: دخلا على عائشة "ليسألانها" هو لغية، وروى بحذف لامه. ط: "لا يسأل" الرجل فيما ضرب امرأته عليه، أي لا حرج ولا إثم له في نشوز ضربها عليه. وفيه: "سأل" عنه فقالوا: أبو إسرائيل نذر أن لا يعقد، الظاهر أن السؤال عن اسمه فالجواب ذكر اسمه والباقى زيادة، ويحتمل السؤال عن حاله فالأمر بالعكس، ولاحتمال السؤال عنهما أجابوا بهما جميعا، وأمره صلى الله عليه وسلم بالوفاء بالصوم والمخالفة فيما سواه يدل على أن النذر إنما يصح فيما فيه قربة. وفيه: قوله: فأقم على و"لم يسأله" عنه، أي لم يسأل النبى صلى الله عليه وسلم عن موجب الحد ما هو صغيرة أو كبيرة، واعلم أن الصغائر مطلقا وما خفي من الكبائر تكفر بالحسنات، وما ظهر وتحقق عند الحاكم لم يسقط حدها إلا بالتوبة وكان خطيئة هذا الرجل كان في حكم المخفي لأنه ما بينهما. وفيه: الذي "يسأل" بالله ولا يعطى، أي يقول: أعطنى بحق الله،