مجمع الضمانات (صفحة 332)

عِنْدَ الْحَاجَةِ، وَهُوَ أَحْرَزُ مِنْ إمْسَاكِهِ فَلَا بَأْسَ، وَفِي (عَدِّهِ) يَسَعُ الْمُتَوَلِّيَ إقْرَاضُ مَا فَضَلَ مِنْ غَلَّةِ الْوَقْفِ لَوْ أُحْرِزَ.

لَيْسَ لِلْقَيِّمِ فِي هَذَا الزَّمَانِ أَنْ يَزْرَعَ فِي أَرْضِ الْوَقْفِ.

الْمُتَوَلِّي لَوْ أَبْرَأَ الْمُشْتَرِيَ يَصِحُّ، وَيَضْمَنُ عِنْدَهُمَا، وَلَا يَصِحُّ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ، مِنْ الْفُصُولَيْنِ.

الْقَيِّمُ إذَا ادَّعَى أَنَّهُ أَنْفَقَ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ عَلَى الْوَقْفِ، وَأَرَادَ الرُّجُوعَ لَا يَكُونُ لَهُ ذَلِكَ لِأَنَّهُ ادَّعَى دَيْنًا لِنَفْسِهِ عَلَى الْوَقْفِ فَلَا يُصَدَّقُ بِمُجَرَّدِ الدَّعْوَى بِلَا بَيِّنَةٍ هَذَا إذَا ادَّعَى الْإِنْفَاقَ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ، وَإِنْ ادَّعَى الْإِنْفَاقَ مِنْ مَالِ الْوَقْفِ فَلَوْ ادَّعَى مَا يُنْفِقُ فِي تِلْكَ الْمُدَّةِ عَلَى مِثْلِهَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ كَذَا فِي مُشْتَمِلِ الْهِدَايَةِ نَقْلًا عَنْ الْعِمَادِيَّةِ مِنْ الْوَصَايَا.

بَعَثَ شَمْعًا فِي رَمَضَانَ إلَى مَسْجِدٍ فَأُحْرِقَ، وَبَقِيَ مِنْهُ ثُلُثُهُ أَوْ دُونَهُ لَيْسَ لِلْإِمَامِ، وَلَا لِلْمُؤَذِّنِ أَنْ يَأْخُذَهُ بِغَيْرِ إذْنِ الدَّافِعِ. وَلَوْ كَانَ الْعُرْفُ فِي ذَلِكَ الْمَوْضِعِ إنَّ الْإِمَامَ يَأْخُذُهُ مِنْ غَيْرِ صَرِيحِ الْإِذْنِ فِي ذَلِكَ فَلَهُ ذَلِكَ مِنْ الْقَاعِدَةِ السَّادِسَةِ مِنْ الْأَشْبَاهِ.

قَيِّمُ الْوَقْفِ لَوْ أَدْخَلَ جِذْعًا فِي دَارِ الْوَقْفِ لِيَرْجِعَ فِي غَلَّتِهَا لَهُ ذَلِكَ كَالْوَصِيِّ لَوْ أَنْفَقَ مِنْ مَالِهِ عَلَى يَتِيمٍ لِيَرْجِعَ لَهُ ذَلِكَ، وَالِاحْتِيَاطُ أَنْ يَبِيعَ مِنْ آخَرَ ثُمَّ يَشْتَرِيَهُ لِلْوَقْفِ، وَفِي مَحَلٍّ آخَرَ مِنْ الْعِدَّةِ قَيِّمُ الْوَقْفِ لَوْ أَنْفَقَ مِنْ مَالِهِ شَيْئًا فِي عِمَارَةِ الْوَقْفِ فَلَوْ أَشْهَدَ أَنَّهُ يَرْجِعُ فَلَهُ الرُّجُوعُ، وَإِلَّا فَلَا بِخِلَافٍ، وَصِيٌّ شَرَى لِلْيَتِيمِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بِمُتَبَرِّعٍ، شَرَطَ الرُّجُوعَ أَوْ لَا، وَالْوَارِثُ كَالْوَصِيِّ.

الْمُتَوَلِّي لَوْ صَرَفَ إلَى الْعِمَارَةِ مِنْ خَشَبٍ مَمْلُوكٍ لَهُ، وَدَفَعَ ثَمَنَهُ مِنْ مَالِ الْوَقْفِ كَانَ لَهُ ذَلِكَ إذْ يَمْلِكُ الْمُعَاوَضَةَ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ كَوَصِيٍّ يَمْلِكُ صَرْفَ ثَوْبٍ مَمْلُوكٍ إلَى الصَّبِيِّ، وَدَفَعَ ثَمَنَهُ مِنْ مَالِ الصَّبِيِّ، وَلَكِنْ لَوْ ادَّعَى لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ، وَهَذَا يُشِيرُ أَنَّهُ لَوْ أَنْفَقَ لِيَرْجِعَ لَهُ الرُّجُوعُ فِي مَالِ الْوَقْفِ، وَالْيَتِيمُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَدَّعِيَ عِنْدَ الْقَاضِي أَمَّا لَوْ ادَّعَى عِنْدَ الْقَاضِي وَقَالَ أَنْفَقْت مِنْ مَالِي كَذَا وَكَذَا فِي الْوَقْفِ وَالْيَتِيمِ لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ، مِنْ الْفُصُولَيْنِ.

حَوْضُ حَمَّامٍ وُقِفَ فِي طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ فَوَقَعَ فِيهِ صَغِيرٌ فَهَلَكَ فَالدِّيَةُ عَلَى عَاقِلَةِ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِمْ هَذِهِ فِي الْجِنَايَاتِ مِنْ الْقُنْيَةِ.

نَجْمُ الْأَئِمَّةِ الْبُخَارِيُّ إمَامٌ لَا يَؤُمُّ ثُلُثَ السَّنَةِ، وَيَأْخُذُ الْمَرْسُومَ كُلَّهُ ثُمَّ عُزِلَ، وَنُصِّبَ غَيْرُهُ يُسْتَرَدُّ مِنْهُ حِصَّةُ مَا لَمْ يَؤُمَّ، وَيُصْرَفُ إلَى الْعِمَارَةِ، وَإِنْ لَمْ يُحْتَجْ قَالَ الْإِمَامُ الثَّانِي وَقَدْ مَرَّ أَنَّهُ لَا يُسْتَرَدُّ مِنْهُ، وَإِنْ أَمَّ شَهْرًا وَاحِدًا ثُمَّ عُزِلَ، وَانْتَقَلَ.

لَمْ يَكُنْ فِي الْمَسْجِدِ إمَامٌ، وَلَا مُؤَذِّنٌ، وَاجْتَمَعَتْ غَلَّاتُ الْإِمَامِ وَالْمُؤَذِّنِ سَنَتَيْنِ ثُمَّ نُصِّبَ إمَامٌ، وَمُؤَذِّنٌ لَا يَجُوزُ صَرْفُ شَيْءٍ مِنْ تِلْكَ الْغَلَّاتِ إلَيْهِمَا وَلَوْ عَجَّلُوهُ لِلْمُسْتَقْبِلِ كَانَ حَسَنًا وَقَالَ بَعْضُهُمْ: يُصْرَفُ إلَيْهِ غَلَّةُ تِلْكَ السَّنَةِ، وَيُوقَفُ بَقِيَّتُهَا لِلْعِمَارَةِ. وَقِيلَ: يُدْفَعُ إلَيْهِ مَا اجْتَمَعَ، وَالْأَوْلَى أَنْ يَكُونَ بِإِذْنِ الْقَاضِي مِنْ الْقُنْيَةِ.

[بَاب فِي الْهِبَةِ]

(الْبَابُ السَّادِسُ وَالْعِشْرُونَ فِي الْهِبَةِ) الْهِبَةُ الْفَاسِدَةُ تُضْمَنُ كَمَا فِي الْخُلَاصَةِ، وَالْفُصُولَيْنِ عَنْ الْمُحِيطِ، وَفِيهِ عَنْ الْعُدَّةِ الْهِبَةُ الْفَاسِدَةُ تُضْمَنُ بِالْقَبْضِ لَكِنْ لَا يَمْلِكُهَا الْمَوْهُوبُ لَهُ بِالْقَبْضِ هُوَ الْمُخْتَارُ، وَالصَّدَقَةُ الْفَاسِدَةُ كَهِبَةٍ فَاسِدَةٍ اهـ قَالَ قَاضِي خَانَ فِي فَتَاوَاهُ: وَفِيمَا إذَا فَسَدَتْ الْهِبَةُ بِحُكْمِ الشُّيُوعِ إذَا هَلَكَتْ الْهِبَةُ عِنْدَ الْمَوْهُوبِ لَهُ هَلْ تَكُونُ مَضْمُونَةً عَلَيْهِ؟ ذَكَرَ ابْنُ رُسْتُمَ: رَجُلٌ دَفَعَ دِرْهَمَيْنِ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015