مجمع الضمانات (صفحة 265)

إجْمَاعًا ذَكَرَهُ فِي الْحَقَائِقِ قَالَ فِي الْخُلَاصَةِ رَجُلٌ كَفَلَ بِنَفْسِ رَجُلٍ عَلَى أَنَّهُ إنْ لَمْ يُوَافِ بِهِ غَدًا فَعَلَيْهِ أَلْفُ دِرْهَمٍ وَلَمْ يَقُلْ الْأَلْفَ الَّذِي عَلَيْهِ فَمَضَى غَدٌ وَلَمْ يُوَافِ بِهِ وَفُلَانٌ يَقُولُ لَا شَيْءَ عَلَيَّ وَالطَّالِبُ يَدَّعِي أَلْفَ دِرْهَمٍ وَالْكَفِيلُ يُنْكِرُ وُجُوبَهُ عَلَى الْأَصِيلِ فَعَلَى الْكَفِيلِ أَلْفُ دِرْهَمٍ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ فِي قَوْلِهِ الْأَوَّلِ، وَفِي قَوْلِهِ الْآخَرِ وَهُوَ قَوْلُ مُحَمَّدٍ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ.

وَلَوْ كَفَلَ بِنَفْسِ رَجُلٍ عَلَى أَنَّهُ إنْ لَمْ يُوَافِ فَالْمَالُ الَّذِي لِلطَّالِبِ عَلَى فُلَانٍ رَجُلٍ آخَرَ وَهُوَ كَذَا عَلَى الْكَفِيلِ جَازَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ فِي قَوْلِهِ الْأَوَّلِ، وَهَاهُنَا ثَلَاثُ مَسَائِلَ:

إحْدَاهَا: أَنْ يَكُونَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ وَاحِدًا فِي الْكَفَالَتَيْنِ وَإِنَّهُ جَائِزٌ اسْتِحْسَانًا، وَالثَّانِيَةُ: أَنْ يَكُونَ الطَّالِبُ مُخْتَلِفًا وَتَبْطُلُ الْكَفَالَةُ بِالْمَالِ سَوَاءٌ كَانَ الْمَطْلُوبُ وَاحِدًا، أَوْ اثْنَيْنِ، وَإِنْ كَانَ الطَّالِبُ وَاحِدًا وَالْمَطْلُوبُ اثْنَيْنِ فَهُوَ الْمُخْتَلَفُ انْتَهَى.

وَمَنْ ادَّعَى عَلَى آخَرَ مِائَةَ دِينَارٍ وَبَيَّنَهَا، أَوْ لَمْ يُبَيِّنْهَا حَتَّى تَكَفَّلَ بِنَفْسِهِ رَجُلٌ عَلَى أَنَّهُ إنْ لَمْ يُوَافِ بِهِ غَدًا فَعَلَيْهِ الْمِائَةُ فَلَمْ يُوَافِ بِهِ غَدًا فَعَلَيْهِ الْمِائَةُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ وَقَالَ مُحَمَّدٌ إنْ لَمْ يُبَيِّنْهَا حَتَّى تَكَفَّلَ ثُمَّ ادَّعَى بَعْدَ ذَلِكَ لَمْ يُلْتَفَتْ إلَى دَعْوَاهُ ذَكَرَهُ فِي الْهِدَايَةِ.

وَلَوْ صَالَحَ مِنْ كَفَالَتِهِ بِالنَّفْسِ عَلَى عِوَضٍ تَبْطُلُ الْكَفَالَةُ وَلَا يَجِبُ الْمَالُ فِي رِوَايَةٍ، وَفِي أُخْرَى لَا تَبْطُلُ الْكَفَالَةُ وَلَا يَجِبُ الْمَالُ هَذِهِ فِي شُفْعَةِ الْهِدَايَةِ.

رَجُلٌ قَالَ لِآخَرَ: إنْ لَمْ يُعْطِك فُلَانٌ مَالَكَ فَأَنَا ضَامِنٌ بِذَلِكَ لَا سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهِ حَتَّى يَتَقَاضَى الَّذِي عَلَى الْأَصْلِ فَإِنْ تَقَاضَاهُ فَقَالَ لَا أُعْطِيك لَزِمَ الْكَفِيلَ، وَلَوْ مَاتَ الْمَطْلُوبُ قَبْلَ أَنْ يَتَقَاضَى، أَوْ لَمْ يَمُتْ لَكِنَّهُ قَالَ: أَنَا أُعْطِيك إنْ أَعْطَاهُ مَكَانَهُ، أَوْ ذَهَبَ إلَى السُّوقِ فَأَعْطَاهُ، أَوْ قَالَ اذْهَبْ إلَى مَنْزِلِي حَتَّى أُعْطِيَك مَالَك فَأَعْطَاهُ فَهُوَ جَائِزٌ فَإِنْ طَالَ ذَلِكَ وَلَمْ يُعْطِهِ مِنْ يَوْمِ لَزِمَ الْكَفِيلَ الْمَالُ.

قَالَ لِآخَرَ: ضَمِنْت مَالَكَ عَلَى فُلَانٍ أَنْ أَقْبِضَهُ مِنْهُ وَأَدْفَعَهُ إلَيْك قَالَ هَذَا لَيْسَ عَلَى ضَمَانِ الْمَالِ أَنْ يَدْفَعَهُ مِنْ عِنْدِهِ إنَّمَا هَذَا عَلَى أَنْ يَتَقَاضَاهُ لَهُ وَيَدْفَعَهُ إلَيْهِ.

لَوْ قَالَ لِآخَرَ هرجه ترابر فُلَانٌ بشكند فَهُوَ عَلَيَّ لَا تَصِحُّ هَذِهِ الْكَفَالَةُ وَقَالَ الْقَاضِي الْإِمَامُ تَصِحُّ إنْ قَالَ عَلَيَّ لَك.

رَجُلٌ كَفَلَ لِرَجُلٍ عَنْ رَجُلٍ بِمَالٍ عَلَى أَنْ يَكْفُلَ عَنْهُ فُلَانٌ بِكَذَا مِنْ الْمَالِ فَلَمْ يَكْفُلْ فُلَانٌ فَالْكَفَالَةُ لَازِمَةٌ وَلَيْسَ لَهُ خِيَارٌ فِي تَرْكِ الْكَفَالَةِ.

كَفَلَ عَلَى أَنَّهُ بِالْخِيَارِ عَشَرَةَ أَيَّامٍ صَحَّ بِخِلَافِ الْبَيْعِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ؛ لِأَنَّ مَبْنَى الْكَفَالَةِ عَلَى التَّوْسِعَةِ.

قَالَ لِآخَرَ مَا أَقَرَّ بِهِ لَك فُلَانٌ فَهُوَ عَلَى ضَمَانِ الْكَفِيلِ ثُمَّ أَقَرَّ بِهِ فُلَانٌ فَالْمَالُ لَازِمٌ فِي تَرْكِ الْكَفِيلِ، وَكَذَا فِي ضَمَانِ الدَّرَكِ، مِنْ الْخُلَاصَةِ.

كَفَلَ بِنَفْسِهِ عَلَى أَنَّهُ مَتَى طَالَبَهُ يُسَلِّمُهُ وَإِلَّا فَهُوَ ضَامِنٌ بِدَيْنِهِ فَمَاتَ الْمَطْلُوبُ فَطَالَبَهُ الطَّالِبُ فَعَجَزَ لَا رِوَايَةَ فِيهِ وَيَنْبَغِي أَنْ يَبْرَأَ إذْ الْمُطَالَبَةُ بَعْدَ مَوْتِهِ لَا تَصِحُّ فَلَمْ يُوجَدْ الشَّرْطُ فَلَا كَفَالَةَ بِالْمَالِ، وَلَوْ قَالَ: لَوْ لَمْ يُعْطِك فُلَانٌ مَالَك فَأَنَا ضَامِنٌ فَإِنَّمَا يَلْزَمُهُ الْمَالُ لَوْ تَقَاضَاهُ، أَوْ مَاتَ فُلَانٌ قَبْلَ تَقَاضِيهِ، وَلَوْ كَفَلَ بِنَفْسِهِ فَأَقَرَّ طَالِبُهُ أَنْ لَا حَقَّ لَهُ عَلَى الْمَطْلُوبِ فَلَهُ أَخْذُ كَفِيلِهِ بِنَفْسِهِ.

وَلَوْ قَالَ بذير فَثُمَّ فَلَا نراكه فردابتو تَسْلِيم كنم هَذِهِ كَفَالَةٌ مُطْلَقَةٌ إذْ قَوْلُهُ بذبرفثم فلانرا كَفَالَةٌ تَامَّةٌ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015