مجمع الضمانات (صفحة 164)

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَصَارَ كَأَنَّهُ تَلِفَ بِثَلَاثَةِ أَفْعَالٍ فَيَكُونُ التَّالِفُ بِكُلِّ وَاحِدٍ ثُلُثَهُ فَيَجِبُ عَلَيْهِ ثُلُثُ الدِّيَةِ.

وَمَنْ شَهَرَ عَلَى رَجُلٍ سِلَاحًا لَيْلًا، أَوْ نَهَارًا، أَوْ شَهَرَ عَصًا لَيْلًا فِي مِصْرٍ، أَوْ نَهَارًا فِي طَرِيقٍ فِي غَيْرِ مِصْرٍ فَقَتَلَهُ الْمَشْهُورُ عَلَيْهِ عَمْدًا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ مِنْ الْهِدَايَةِ، وَلَوْ شَهَرَ عَلَيْهِ عَصًا نَهَارًا فِي مِصْرٍ فَقَتَلَهُ قُتِلَ بِهِ ذَكَرَهُ فِي الْإِصْلَاحِ.

وَإِنْ شَهَرَ الْمَجْنُونُ عَلَى غَيْرِهِ سِلَاحًا، أَوْ الصَّبِيُّ فَقَتَلَهُ الْمَشْهُورُ عَلَيْهِ فَعَلَيْهِ الدِّيَةُ فِي مَالِهِ.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا شَيْءَ عَلَيْهِ.

لَوْ ضَرَبَ الشَّاهِرُ الْمَشْهُورَ عَلَيْهِ بِسِلَاحٍ فِي الْمِصْرِ فَانْصَرَفَ فَقَتَلَهُ الْمَشْهُورُ عَلَيْهِ اُقْتُصَّ مِنْ الْمَشْهُورِ عَلَيْهِ وَمَنْ دَخَلَ عَلَى غَيْرِهِ لَيْلًا وَأَخْرَجَ السَّرِقَةَ فَاتَّبَعَهُ رَبُّ الْمَالِ وَقَتَلَهُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ إذَا كَانَ لَا يَتَمَكَّنُ مِنْ الِاسْتِرْدَادِ إلَّا بِالْقَتْلِ، وَلَوْ شَهَرَ الْأَبُ عَلَى ابْنِهِ سِلَاحًا وَلَا يُمْكِنُ دَفْعُهُ إلَّا بِقَتْلِهِ لَا بَأْسَ بِقَتْلِهِ مِنْ الْهِدَايَةِ.

أَرَادَ أَنْ يُكْرِهَ غُلَامًا، أَوْ امْرَأَةً عَلَى فَاحِشَةٍ فَلَمْ يَسْتَطِيعَا دَفْعَهُ إلَّا بِالْقَتْلِ فَدَمُهُ هَدَرٌ كَمَا فِي مُشْتَمِلِ الْهِدَايَةِ عَنْ الْمُنْيَةِ.

وَفِي الْوَجِيزِ لَوْ قَطَعَ الْوَالِدُ الْأُصْبُعَ الزَّائِدَ مِنْ وَلَدِهِ لَا يَضْمَنُ وَإِنْ قَطَعَ غَيْرَهُ ضَمِنَ عَنْ مُحَمَّدٍ لَوْ اجْتَمَعَ الصِّبْيَانُ، أَوْ الْمَجَانِينُ عَلَى رَجُلٍ يُرِيدُونَ قَتْلَهُ وَأَخْذَ مَالَهُ وَلَا يَقْدِرُ عَلَى دَفْعِهِمْ إلَّا بِالْقَتْلِ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَقْتُلَهُمْ، وَلَوْ قَتَلَهُمْ ضَمِنَ دِيَتَهُمْ اهـ قُلْتُ وَهَذَا مُشْكِلٌ يَظْهَرُ بِالتَّأَمُّلِ.

وَلَوْ رَمَى رَجُلًا عَمْدًا فَنَفِدَ السَّهْمُ مِنْهُ إلَى آخَرَ فَمَاتَا فَعَلَيْهِ الْقِصَاصُ لِلْأَوَّلِ وَالدِّيَةُ لِلثَّانِي عَلَى عَاقِلَتِهِ؛ لِأَنَّ الْأَوَّلَ عَمْدٌ وَالثَّانِيَ أَحَدُ نَوْعَيْ الْخَطَأِ.

وَمَنْ لَهُ الْقِصَاصُ فِي الطَّرَفِ إذَا اسْتَوْفَاهُ ثُمَّ سَرَى إلَى النَّفْسِ وَمَاتَ الْمُقْتَصُّ مِنْهُ يَضْمَنُ الْمُقْتَصُّ دِيَةَ النَّفْسِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ، وَقَالَا: لَا يَضْمَنُ كَالْإِمَامِ والبزاغ وَالْحَجَّامِ وَالْمَأْمُورِ بِقَطْعِ الْيَدِ مِنْ الْهِدَايَةِ.

وَلَوْ قُتِلَ الرَّجُلُ عَمْدًا وَلَهُ وَلِيٌّ وَاحِدٌ فَلَهُ أَنْ يَقْتُلَ الْقَاتِلَ قِصَاصًا سَوَاءٌ قَضَى الْقَاضِي، أَوْ لَمْ يَقْضِ وَيَقْتُلَ بِالسَّيْفِ وَيَضْرِبَ عِلَاوَتَهُ.

وَلَوْ أَرَادَ أَنْ يَقْتُلَهُ بِغَيْرِ السَّيْفِ مُنِعَ مِنْ ذَلِكَ، وَلَوْ فَعَلَ ذَلِكَ يُعَزَّرُ إلَّا أَنَّهُ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ وَصَارَ مُسْتَوْفِيًا حَقَّهُ وَلَا ضَمَانَ عَلَى ذَلِكَ هَذَا إذَا قَتَلَ وَالْأَمْرُ ظَاهِرٌ فَإِذَا قَتَلَ فَقَالَ الْوَلِيُّ كُنْت أَمَرْته لَا يُصَدَّقُ فِي ذَلِكَ وَيَجِبُ الْقِصَاصُ عَلَى الْقَاتِلِ.

رَجُلٌ أَرَادَ أَنْ يَحْلِقَ لِحْيَةَ رَجُلٍ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَقْتُلَهُ، وَلَوْ أَرَادَ أَنْ يَقْلَعَ سِنَّهُ لَهُ أَنْ يَقْتُلَهُ هَذَا إذَا قَلَعَ أَمَّا إذَا جَاءَ بِالْمِبْرَدِ لِبَرْدِ سِنِّهِ فَقَتَلَهُ فَعَلَيْهِ الضَّمَانُ.

لَوْ ضَرَبَ إنْسَانًا ضَرْبَةً لَا أَثَرَ لَهَا فِي النَّفْسِ لَا يَضْمَنُ شَيْئًا.

رَجُلٌ صَاحَ عَلَى آخَرَ فَمَاتَ مِنْ صَيْحَتِهِ تَجِبُ الدِّيَةُ.

رَجُلٌ أَعْطَى صَبِيًّا سِلَاحًا لِيَمْسِكَهُ فَعَطِبَ الصَّبِيُّ بِذَلِكَ تَجِبُ دِيَةُ الصَّبِيِّ عَلَى عَاقِلَةِ الْمُعْطِي، وَلَوْ لَمْ يَقُلْ لَهُ أَمْسِكْهُ الْمُخْتَارُ أَنَّهُ يَضْمَنُ، وَكَذَا لَوْ قَالَ لِلصَّبِيِّ اصْعَدْ هَذِهِ الشَّجَرَةَ وَانْفُضْ ثِمَارَهَا فَصَعِدَ وَسَقَطَ ضَمِنَ الْآمِرُ.

وَلَوْ دَفَعَ السِّلَاحَ إلَى الصَّبِيِّ فَقَتَلَ الصَّبِيُّ نَفْسَهُ، أَوْ غَيْرَهُ لَا يَضْمَنُ الدَّافِعُ بِالْإِجْمَاعِ مِنْ الْخُلَاصَةِ.

وَضَمَانُ الصَّبِيِّ إذَا مَاتَ مِنْ ضَرْبِ أَبِيهِ، أَوْ وَصِيِّهِ تَأْدِيبًا عَلَيْهِمَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ خِلَافًا لَهُمَا هَذِهِ فِي الدَّعْوَى مِنْ الْمَجْمَعِ قَالَ فِي الْأَشْبَاهِ الْوَاجِبُ لَا يَتَقَيَّدُ بِوَصْفِ السَّلَامَةِ وَالْمُبَاحُ يَتَقَيَّدُ بِهِ فَلَا ضَمَانَ لَوْ سَرَى قَطْعُ الْقَاضِي إلَى النَّفْسِ، وَكَذَا إذَا مَاتَ الْمُعَزَّرُ، وَكَذَا إذَا سَرَى الْفَصْدُ إلَى النَّفْسِ وَلَمْ يَتَجَاوَزْ الْمُعْتَادَ لِوُجُوبِهِ بِالْعَقْدِ، وَلَوْ قَطَعَ الْمَقْطُوعُ يَدُهُ يَدَ قَاطِعِهِ فَسَرَتْ ضَمِنَ الدِّيَةَ؛ لِأَنَّهُ مُبَاحٌ فَيَتَقَيَّدُ وَضَمِنَ لَوْ عَزَّرَ زَوْجَتَهُ فَمَاتَتْ وَمِنْهُ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015