اللَّهَ وَأَطْعِمُوا» ".
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ مِنْ رِوَايَةِ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَاهِبٍ، عَنْ عَمِّهِ أُنَيْسٍ، وَكِلَاهُمَا لَا أَعْرِفُهُ.
6008 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سُئِلَ عَنْهَا يَوْمَ عَرَفَةَ قَالَ: " هِيَ حَقٌّ». يَعْنِي: الْعَتِيرَةَ.
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ.
10 - كِتَابُ الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ.
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.
10 - 1 - بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّيْدِ.
6009 - عَنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَامَ عُرْفُطَةُ بْنُ نَهِيكٍ التَّمِيمِيُّ، فَقَالَ: «يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي وَأَهْلَ بَيْتِي مَرْزُوقُونَ مِنْ هَذَا الصَّيْدِ وَلَنَا فِيهِ قَسْمٌ وَبَرَكَةٌ، وَهُوَ مَشْغَلَةٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، وَعَنِ الصَّلَاةِ فِي جَمَاعَةٍ، وَلَنَا إِلَيْهِ حَاجَةٌ أَفَتُحِلُّهُ أَمْ تُحَرِّمُهُ؟ فَقَالَ: " أُحِلُّهُ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أَحَلَّهُ. نِعْمَ الْعَمَلُ، وَاللَّهُ أَوْلَى بِالْعُذْرِ، قَدْ كَانَتْ قَبْلِي لِلَّهِ رُسُلٌ كُلُّهُمْ يَصْطَادُ أَوْ يَطْلُبُ الصَّيْدَ» ".
قُلْتُ: وَيَأْتِي بِتَمَامِهِ فِي الْبُيُوعِ فِي الْكَسْبِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ بِشْرُ بْنُ نُمَيْرٍ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ.
6010 - عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الْخَذْفِ، فَأَخَذَ ابْنُ عَمٍّ لَهُ فَقَالَ: عَنْ هَذَا وَخَذَفَ. فَقَالَ: أَلَا أُرَانِي أُخْبِرُكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنْهُ، وَأَنْتَ تَخْذِفُ؟ وَاللَّهِ لَا أُكَلِّمُكَ عَرَبِيَّةً مَا عِشْتُ أَوْ مَا بَقِينَا» أَوْ نَحْوَ هَذَا، وَفِي رِوَايَةٍ: لَا أُكَلِّمُكَ عَزْمَةً.
رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ. إِلَّا أَنَّ ثَابِتًا لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِي بَكْرَةَ