أَحْمَدُ، وَغَيْرُهُ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِ الطَّبَرَانِيِّ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
5982 - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَجُلًا ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَتُودًا جَذَعًا، فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " «لَا تُجْزِئُ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ» ". وَنَهَى أَنْ يَذْبَحُوا حَتَّى يُصَلُّوا.
قُلْتُ: لِجَابِرٍ حَدِيثٌ فِي النَّهْيِ عَنِ الذَّبْحِ قَبْلَ الصَّلَاةِ غَيْرُ هَذَا.
رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو يَعْلَى، وَرِجَالُهُمَا رِجَالُ الصَّحِيحِ.
5983 - وَعَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ نِيَارٍ قَالَ: شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: فَخَالَفَتِ امْرَأَتِي حَيْثُ غَدَوْتُ إِلَى الصَّلَاةِ إِلَى أُضْحِيَتِي فَذَبَحَتْهَا فَصَنَعَتْ مِنْهَا طَعَامًا. قَالَ: فَلَمَّا صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وَانْصَرَفْتُ إِلَيْهَا جَاءَتْنِي بِطَعَامٍ قَدْ فُرِغَ مِنْهُ فَقُلْتُ: أَنَّى هَذَا؟ فَقَالَتْ: أُضْحِيَتُكَ ذَبَحْنَاهَا وَصَنَعْنَا لَكَ مِنْهَا طَعَامًا لَتَغَدَّى مِنْهَا إِذَا جِئْتَ قَالَ: فَقُلْتُ لَهَا: وَاللَّهِ لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ يَكُونَ هَذَا لَا يَنْبَغِي. قَالَ: فَجِئْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: " «لَيْسَتْ بِشَيْءٍ فَضَحِّ» ". قَالَ: فَالْتَمَسْتُ مُسِنَّةً فَمَا وَجَدْتُهَا. قَالَ: " «فَالْتَمِسْ جَذَعًا مِنَ الضَّأْنِ فَضَحِّ» ". قَالَ: فَرَخَّصَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الْجَذَعِ مِنَ الضَّأْنِ فَضَحَّى بِهِ حَيْثُ لَمْ يَجِدِ الْمُسِنَّةَ.
رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
5984 - وَعَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ «أَنَّ رَجُلًا ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَوْمَ النَّحْرِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " لَا تُجْزِئُ عَنْكَ ". فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ عِنْدِي جَذَعَةً؟ فَقَالَ: " تُجْزِئُ عَنْكَ، وَلَا تُجْزِئُ بَعْدَكَ» ".
رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ بِنَحْوِهِ، وَرِجَالُ الْجَمِيعِ ثِقَاتٌ.
5985 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ فِي يَوْمِ أَضْحَى: " «مَنْ كَانَ ذَبَحَ " - أَحْسَبُهُ قَالَ - " قَبْلَ الصَّلَاةِ فَلْيُعِدْ ذَبِيحَتَهُ» ".
رَوَاهُ الْبَزَّارُ، وَفِيهِ بَكْرُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْبَصْرِيُّ وَثَّقَهُ الذَّهَبِيُّ، وَرَوَى عَنْهُ جَمَاعَةٌ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ مُوَثَّقُونَ.
5986 - وَعَنْ سَهْلِ بْنِ حَثْمَةَ أَنَّ أَبَا بُرْدَةَ بْنِ نِيَارٍ ذَبَحَ ذَبِيحَتَهُ بِسَحَرٍ فَلَمَّا انْصَرَفَ ذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ: " «مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَلَيْسَتْ تِلْكَ الْأُضْحِيَّةَ إِنَّمَا الْأُضْحِيَّةُ مَا ذُبِحَ بَعْدَ الصَّلَاةِ اذْهَبْ فَضَحِّ» ". فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا أَخَذَ شَيْئًا أُضْحِيَةً وَمَا عِنْدِي إِلَّا جِذَاعٌ مِنَ الْمَعْزِ فَقَالَ: " «اذْهَبْ فَضَحِّ بِهَا وَلَيْسَتْ فِيهَا رُخْصَةٌ لِأَحَدٍ بَعْدَكَ» ".
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، قَالَ الذَّهَبِيُّ: حَدِيثُهُ مُنْكَرٌ، وَذَكَرَ لَهُ حَدِيثًا غَيْرَ هَذَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
5987 - عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: " «كُلُّ عَرَفَاتٍ مَوْقِفٌ وَارْفَعُوا عَنْ عَرَفَاتٍ