وَفِي رِوَايَةٍ: " «أَوْ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ، مَنْ أَتَى بِدَقِيقٍ قُبِلَ مِنْهُ، وَمَنْ أَتَى بِسَوِيقٍ قُبِلَ مِنْهُ» ".
رَوَاهُ كُلَّهُ الْبَزَّارُ، وَفِيهِ يَحْيَى بْنُ عَبَّادٍ السَّعْدِيُّ، وَفِيهِ كَلَامٌ. وَقَوْلُهُ: " مَنْ أَتَى بِدَقِيقٍ قُبِلَ مِنْهُ " مِنْ رِوَايَةِ الْحَسَنِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَالْحَسَنُ مُدَلِّسٌ، وَلَكِنَّهُ ثِقَةٌ.
4434 - وَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " «يَا زَيْدُ، أَعْطِ زَكَاةَ رَأْسِكَ مَعَ النَّاسِ، وَإِنْ لَمْ تَجِدْ إِلَّا صَاعًا مِنْ حِنْطَةٍ» ".
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَالْأَوْسَطِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: " وَإِنْ لَمْ تَجِدْ إِلَّا خَيْطًا ".
وَفِيهِ عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ سُلَيْمَانَ الْأَزْرَقُ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
4435 - وَعَنْ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " «أَخْرِجُوا صَدَقَةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ» ". وَكَانَ طَعَامَنَا يَوْمَئِذٍ الْبُرُّ، وَالتَّمْرُ، وَالزَّبِيبُ.
وَفِي رِوَايَةٍ: وَالْأَقِطُ.
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ سُلَيْمَانَ الْأَزْرَقُ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
4436 - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " «صَدَقَةُ الْفِطْرِ عَلَى كُلِّ إِنْسَانٍ مُدَّانِ مِنْ دَقِيقٍ، أَوْ قَمْحٍ، وَمِنَ الشَّعِيرِ صَاعٌ، وَمِنَ الْحَلْوَاءِ زَبِيبٍ أَوْ تَمْرٍ صَاعٌ صَاعٌ» ".
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ اللَّيْثُ بْنُ حَمَّادٍ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
4437 - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ الْأَقِطَ».
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
4438 - وَعَنْهُ قَالَ: «رَأَيْتُ نَاسًا مِنَ الْعَرَبِ أَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا أُولُو مَاشِيَةٍ، وَإِنَّنَا نُخْرِجُ صَدَقَتَهَا، فَهَلْ تُجْزِئُ عَنَّا مِنْ زَكَاةِ رَمَضَانَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا، أَدُّوهَا عَنِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ، وَالْحُرِّ وَالْعَبْدِ، فَأَنَّهَا طَهُورٌ لَكُمْ» ".
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَالْبَزَّارُ بِاخْتِصَارٍ، وَفِيهِ كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
4439 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كُنَّا نَأْكُلُ وَنَشْرَبُ، وَنُخْرِجُ صَدَقَةَ الْفِطْرِ، ثُمَّ نَخْرُجُ إِلَى الْمُصَلَّى.
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَزِيدَ الْخُوزِيُّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
4440 - وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ أَنَّهَا كَانَتْ تُخْرِجُ عَلَى عَهْدِ رَسُولٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَهْلِهَا الْحُرِّ مِنْهُمْ وَالْمَمْلُوكِ مُدَّيْنِ مِنْ حِنْطَةٍ أَوْ صَاعًا مَنْ تَمْرٍ بِالْمُدِّ الَّذِي يَقْتَاتُونَ بِهِ ..
4441 - وَفِي رِوَايَةٍ عَنْهَا أَنَّهُمْ كَانُوا يُخْرِجُونَ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمُدِّ الَّذِي يَقْتَاتُ بِهِ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَفْعَلُ ذَلِكَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ كُلُّهُمْ.
رَوَى أَحْمَدُ الرِّوَايَةَ الْأُولَى فَقَطْ، وَرَوَاهُ كُلَّهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِي الْأَوْسَطِ بَعْضُهُ، وَإِسْنَادُهُ لَهُ طَرِيقٌ رِجَالُهَا رِجَالُ الصَّحِيحِ.
4442 - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ