وَهُوَ مَعَ ضَعْفِهِ يُكْتَبُ حَدِيثُهُ، وَقَدْ ضَعَّفَهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ وَجَمَاعَةٌ.
3670 - وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " «مَا خَابَ مَنِ اسْتَخَارَ، وَلَا نَدِمَ مَنِ اسْتَشَارَ، وَلَا عَالَ مَنِ اقْتَصَدَ» ".
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الصَّغِيرِ وَالْأَوْسَطِ.
3671 - وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: " «اكْتُمِ الْخُطْبَةَ ثُمَّ تَوَضَّأْ فَأَحْسِنِ الْوُضُوءَ ثُمَّ صِلِّ مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكَ ثُمَّ احْمَدْ رَبَّكَ وَمَجِّدْهُ ثُمَّ قُلِ: اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ فَإِنْ رَأَيْتَ فِي فُلَانَةٍ يُسَمِّيهَا بِاسْمِهَا خَيْرًا لِي فِي دُنْيَايَ وَآخِرَتِي فَاقْضِ لِي بِهَا أَوْ قَالَ فَاقْدُرْهَا لِي» ".
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ هَكَذَا، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ كُلُّهُمْ.
3672 - وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ صَاحِبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ: " اكْتُمِ الْخُطْبَةَ ثُمَّ تَوَضَّأْ فَأَحْسِنِ الْوُضُوءَ ثُمَّ صِلِّ مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكَ ثُمَّ احْمَدْ رَبَّكَ وَمَجِّدْهُ ثُمَّ قُلِ: اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ فَإِنْ رَأَيْتَ فِي فُلَانَةٍ يُسَمِّيهَا بِاسْمِهَا خَيْرًا لِي فِي دُنْيَايَ وَآخِرَتِي فَاقْضِ لِي بِهَا أَوْ قَالَ فَاقْدُرْهَا لِي ". 3672 رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَرَوَاهُ أَحْمَدُ مَوْقُوفًا كَمَا تَرَى وَفِيهِ ابْنُ لَهِيعَةَ وَفِيهِ كَلَامٌ وَذَكَرَ لَهُ إِسْنَادًا آخَرَ،، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَسُقْ لَفْظَهُ بَلْ قَالَ بِمَعْنَاهُ.
3673 - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «أَنَّهُ كَانَ إِذَا اسْتَخَارَ فِي الْأَمْرِ يُرِيدُ أَنْ يَصْنَعَهُ يَقُولُ: " اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا خَيْرًا لِي فِي دِينِي وَخَيْرًا لِي فِي مَعِيشَتِي وَخَيْرًا لِي فِيمَا أَبْتَغِي بِهِ الْخَيْرَ فَخِرْ لِي فِي عَافِيَةٍ وَيَسِّرْهُ لِي ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ، وَإِنْ كَانَ غَيْرُ ذَلِكَ خَيْرًا لِي فَاقْدُرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ " يَقُولُ ثُمَّ يَعْزِمُ».
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الثَّلَاثَةِ إِلَّا إِنَّهُ قَالَ فِي الصَّغِيرِ: " «فَاقْدُرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ وَاصْرِفْ عَنِّي الشَّرَّ حَيْثُ كَانَ وَرَضِّنِي بِقَضَائِكَ» ".
وَفِي إِسْنَادِ الْكَبِيرِ صَالِحُ بْنُ مُوسَى الطَّلْحِيُّ وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَفِي إِسْنَادِ الْأَوْسَطِ وَالصَّغِيرِ رَجُلٌ ضَعْفٌ فِي الْحَدِيثِ.
3674 - وَلِابْنِ مَسْعُودٍ فِي الْكَبِيرِ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «أَنَّهُ كَانَ إِذَا اسْتَخَارَ فِي الْأَمْرِ يُرِيدُ أَنْ يَصْنَعَهُ يَقُولُ»: فَذَكَرَ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: " «فَخَرْ لِي فِي عَافِيَةٍ وَيَسِّرْهُ لِي» ".
وَرَوَاهُ الْبَزَّارُ بِأَسَانِيدَ وَزَادَ فِيهِ: " «وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ وَرَحْمَتِكَ فَإِنَّهُمَا بِيَدِكَ لَا يَمْلِكُهَا أَحَدٌ سِوَاكَ» "، وَقَالَ: " فَوَفِّقْهُ لِي وَسَهِّلْهُ " وَرِجَالُ طَرِيقَيْنِ مِنْ طُرُقِهِ حَسَنَةٌ.
3675 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «عَلَّمَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الِاسْتِخَارَةَ قَالَ: " يَقُولُ أَحَدُكُمُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ [بِعِلْمِكَ] وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ فَإِنْ كَانَ كَذَا وَكَذَا - يُسَمِّي الْأَمْرَ بِاسْمِهِ - خَيْرًا