» أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَرُدُّهُ إِلَيْهِ فَوَجَدْتُهُ يُصَلِّي سِتَّ رَكَعَاتٍ.
3424 - وَفِي رِوَايَةٍ: «أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَعْرِضُ عَلَيْهِ بَعِيرًا لِي فَرَأَيْتُهُ صَلَّى الضُّحَى سِتَّ رَكَعَاتٍ».
رَوَاهُمَا الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ مِنْ رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ جَابِرٍ وَقَدْ ذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي الثِّقَاتِ.
3425 - وَعَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " «مَنْ صَلَّى الضُّحَى أَرْبَعًا وَقَبْلَ الْأُولَى أَرْبَعًا بُنِيَ لَهُ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ» ".
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ وَالْكَبِيرِ، وَفِيهِ جَمَاعَةٌ لَا يُعْرَفُونَ.
3426 - وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعَمٍ أَنَّهُ «رَأَى النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُصَلِّي الضُّحَى».
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ.
3427 - «وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى أَنَّهُ صَلَّى الضُّحَى رَكْعَتَيْنِ فَقَالَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ: إِنَّمَا صَلَّيْتَ رَكْعَتَيْنِ؟ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَلَّاهَا رَكْعَتَيْنِ حِينَ بُشِّرَ بِالْفَتْحِ وَحِينَ بُشِّرَ بِرَأْسِ أَبِي جَهْلٍ» قُلْتُ: رَوَى لَهُ ابْنُ مَاجَهْ الصَّلَاةَ حِينَ بُشِّرَ بِرَأْسِ أَبِي جَهْلٍ فَقَطْ.
رَوَاهُ الْبَزَّارُ وَالْطَبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ بِبَعْضِهِ، وَفِيهِ شَعْثَاءُ وَلَمْ أَجِدْ مَنْ وَثَّقَهَا وَلَا جَرَحَهَا.
3428 - وَعَنْ أُمِّ هَانِئٍ قَالَتْ: «لَمَّا كَانَ يَوْمُ فَتْحِ مَكَّةَ دَعَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِمَاءٍ وَسَتَرَتْ أُمُّ هَانِئٍ وَأُمُّ سُلَيْمٍ أُمَّ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ بِمِلْحَفَةٍ» ثُمَّ دَخَلَ بَيْتَ أُمِّ هَانِئٍ فَصَلَّى الضُّحَى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ.
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَالْأَوْسَطِ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ وَلَهَا فِي الصَّحِيحِ حَدِيثٌ غَيْرُهُ.
3429 - وَعَنْهَا «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - دَخَلَ عَلَيْهَا يَوْمَ الْفَتْحِ فَصَلَّى الضُّحَى سِتَّ رَكَعَاتٍ».
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَالْأَوْسَطِ وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ وَلَهَا حَدِيثٌ فِي الصَّحِيحِ: أَنَّهُ صَلَّاهَا ثَمَانِ رَكَعَاتٍ.
3430 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «كُنْتُ أَمُرُّ بِهَذِهِ الْآيَةِ فَمَا أَدْرِي مَا هِيَ؟ قَوْلُهُ: {بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ} [ص: 18] حَتَّى حَدَّثَتْنِي أُمُّ هَانِئٍ بِنْتُ أَبِي طَالِبٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - دَخَلَ عَلَيْهَا فَدَعَا بِوَضُوءٍ فِي جَفْنَةٍ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى أَثَرِ الْعَجِينِ فِيهَا فَتَوَضَّأَ ثُمَّ صَلَّى الضُّحَى ثُمَّ قَالَ:» يَا أُمَّ هَانِئٍ هَذِهِ صَلَاةُ الْإِشْرَاقِ ".
قُلْتُ: هُوَ فِي الصَّحِيحِ بِغَيْرِ سِيَاقِهِ.
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ حَجَّاجُ بْنُ نُصَيْرٍ ضَعَّفَهُ ابْنُ الْمَدِينِي وَجَمَاعَةٌ وَوَثَّقَهُ ابْنُ مَعِينٍ وَابْنُ حِبَّانَ.
3431 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ لَا يَتْرُكُ الضُّحَى فِي السَّفَرِ وَلَا غَيْرِهِ».
رَوَاهُ الْبَزَّارُ، وَفِيهِ يُوسُفُ