اللَّهُ مِنْهُ، وَأَدْنَى مِنْ ذَلِكَ، وَقَبْلَ مَوْتِهِ بِيَوْمٍ أَوْ سَاعَةٍ، يَعْلَمُ اللَّهُ مِنْهُ التَّوْبَةَ وَالْإِخْلَاصَ إِلَّا قَبِلَ اللَّهُ مِنْهُ».
قُلْتُ: لَهُ عِنْدَ التِّرْمِذِيِّ: «إِنَّ اللَّهَ يَقْبَلُ تَوْبَةَ عَبْدِهِ مَا لَمْ يُغَرْغِرْ».
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْبَابَلُتِّيُّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
17507 - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ قَالَ: لَا أُحَدِّثُكُمْ إِلَّا عَنْ نَبِيٍّ مُرْسَلٍ، أَوْ كِتَابٍ مُنَزَّلٍ: " إِنَّ عَبْدًا لَوْ أَذْنَبَ كُلَّ ذَنْبٍ ثُمَّ تَابَ إِلَى اللَّهِ قَبْلَ مَوْتِهِ بِيَوْمٍ قَبِلَ مِنْهُ ".
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
17508 - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ قَالَ: لَا أُحَدِّثُكُمْ إِلَّا عَنْ كِتَابٍ مُنَزَّلٍ، أَوْ نَبِيٍّ مُرْسَلٍ: " مَا مِنْ نَفْسٍ تَتُوبُ قَبْلَ مَرَضِهَا الَّذِي تَمُوتُ فِيهِ تَوْبَةً إِلَّا قَبِلَ تَوْبَتَهَا إِلَى أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا ".
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي فَائِدٍ، عَنْ رِبْعِيٍّ وَلَمْ أَعْرِفْ أَبَا فَائِدٍ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
17509 - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «لِلْجَنَّةِ ثَمَانِيَةُ أَبْوَابٍ، سَبْعَةٌ مُغْلَقَةٌ وَبَابٌ مَفْتُوحٌ لِلتَّوْبَةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ نَحْوِهِ».
رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالطَّبَرَانِيُّ، وَإِسْنَادُهُ جَيِّدٌ.
17510 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «مَنْ تَابَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ».
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ الْحَسَنُ بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
17511 - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: التَّوْبَةُ مَعْرُوضَةٌ عَلَى ابْنِ آدَمَ إِنْ قَبِلَهَا، مَا لَمْ يَخْرُجْ إِحْدَى ثَلَاثٍ: مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا، أَوْ تَخْرُجِ الدَّابَّةُ، أَوْ يَخْرُجْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ.
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ بِإِسْنَادٍ مُنْقَطِعٍ.
17512 - وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: «إِنَّ اللَّهَ - عَزَّ وَجَلَّ - يَقُولُ: يَقْبَلُ تَوْبَةَ عَبْدِهِ، أَوْ يَغْفِرُ لِعَبْدِهِ، مَا لَمْ يَقَعِ الْحِجَابُ ". قِيلَ: وَمَا وُقُوعُ الْحِجَابِ؟! قَالَ: " تَخْرُجُ النَّفْسُ وَهِيَ مُشْرِكَةٌ».
رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبَزَّارُ، وَفِيهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ ثَابِتِ بْنِ ثَوْبَانَ، وَقَدْ وَثَّقَهُ جَمَاعَةٌ، وَضَعَّفَهُ آخَرُونَ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِمَا ثِقَاتٌ، وَأَحَدُ إِسْنَادَيِ الْبَزَّارِ فِيهِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ هَانِئٍ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
17513 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «لَا يَزَالُ - تَبَارَكَ وَتَعَالَى - يَقْبَلُ التَّوْبَةَ مِنْ عَبْدِهِ مَا لَمْ يُغَرْغِرْ بِنَفْسِهِ».
رَوَاهُ الْبَزَّارُ، وَفِيهِ يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ النَّوْفَلِيُّ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ.
17514 - عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «يَا عَائِشَةُ، إِنْ كُنْتِ أَلْمَمْتِ بِذَنْبٍ فَاسْتَغْفِرِي اللَّهَ ; فَإِنَّ التَّوْبَةَ مِنَ الذَّنْبِ النَّدَامَةُ وَالِاسْتِغْفَارُ». قُلْتُ: فِي الصَّحِيحِ طَرَفٌ مِنْ أَوَّلِهِ.
رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ غَيْرَ مُحَمَّدِ بْنِ يَزِيدَ الْوَاسِطِيِّ،