فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا هَذِهِ الصَّدَقَةَ الَّتِي يُؤَدِّيهَا الْبَرُّ وَالْفَاجِرُ. قَالَ: فَسَلْهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَلْ كَتَمْتُ مِنَ الزَّكَاةِ شَيْئًا قَطُّ أَوْ مَاكَسْتُ فِيهَا طَالِبَهَا؟ قَالَ: فَسَأَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ: لَا. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " قُمْ، إِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ خَيْرٌ مِنْكَ» ".
رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَرِجَالُ أَحْمَدَ ثِقَاتٌ أَثْبَاتٌ.
1602 - «وَعَنِ النُّعْمَانِ بْنِ قَوْقَلَ أَنَّهُ جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ إِذَا صَلَّيْتُ الْمَكْتُوبَةَ، وَصُمْتُ رَمَضَانَ، وَحَرَّمْتُ الْحَرَامَ، وَأَحْلَلْتُ الْحَلَالَ، وَلَمْ أَزِدْ عَلَى ذَلِكَ - أَدْخُلُ الْجَنَّةَ؟ قَالَ: " نَعَمْ ". قَالَ: وَاللَّهُ لَا أَزِيدُ عَلَى ذَلِكَ شَيْئًا».
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ ابْنُ لَهِيعَةَ، وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَهُوَ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ.
1603 - وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: «حَلَفَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ لَا يَتَطَوَّعُ بِشَيْءٍ أَبَدًا، وَلَا يَتْرُكُ شَيْئًا مِمَّا كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
" مَا تَنْقِمُونَ مِنْ رَجُلٍ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَأَبَرَّهُ» ".
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ صَدَقَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ السَّمِينُ، ضَعَّفَهُ أَحْمَدُ وَجَمَاعَةٌ، وَوَثَّقَهُ دُحَيْمٌ وَأَبُو حَاتِمٍ.
1604 - وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُعَاوِيَةَ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلًا مِنْ كِنْدَةَ يَقُولُ: حَدَّثَنِي رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ:
" «لَا يَنْتَقِصُ أَحَدُكُمْ مِنْ صَلَاتِهِ شَيْئًا إِلَّا أَتَمَّهَا اللَّهُ مِنْ سُبْحَتِهِ» ".
رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَفِيهِ رَجُلٌ لَمْ يُسَمَّ.
1605 - وَعَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمُرَ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
" «أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ صَلَاتُهُ، فَإِنْ كَانَ أَتَمَّهَا كُتِبَتْ لَهُ تَامَّةً، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَتَمَّهَا قَالَ اللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ: هَلْ تَجِدُونَ لِعَبْدِي مِنْ تَطَوُّعٍ تُكْمِلُوا بِهَا فَرِيضَتَهُ، ثُمَّ الزَّكَاةُ كَذَلِكَ، ثُمَّ الْأَعْمَالُ عَلَى حَسَبِ ذَلِكَ» ".
قُلْتُ: رَوَى النَّسَائِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمُرَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مِثْلَ هَذَا، فَلَا أَدْرِي أَهْوَ هَذَا أَمْ لَا، وَقَدْ ذَكَرَهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي تَرْجَمَةِ رَجُلٍ غَيْرِ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
1606 - وَعَنْ عَائِذِ بْنِ قُرْطٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
" «مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يُتِمَّهَا زِيدَ عَلَيْهَا مِنْ سُبْحَاتِهِ حَتَّى تَتِمَّ» ".
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
1607 - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُرْطٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " «مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يُتِمَّهَا زِيدَ عَلَيْهَا مَنْ سُبْحَتِهِ» ".
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
1608 - وَعَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: " «أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ