3 - 80 - (بَابُ أَيِّ وَقْتٍ يُكْرَهُ الِاغْتِسَالُ).
1463 - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَغْتَسِلَ بِنِصْفِ النَّهَارِ وَعِنْدَ الْعَتَمَةِ.
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ. وَرَائِطَةُ أُمُّ وَلَدِ أَنَسٍ لَا تُعْرَفُ.
1464 - «عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: كَمْ يَكْفِينِي مِنَ الْوُضُوءِ؟ قَالَ: مُدٌّ. قَالَ: كَمْ يَكْفِينِي مِنَ الْغُسْلِ؟ قَالَ: صَاعٌ. قَالَ: فَقَالَ الرَّجُلُ: لَا يَكْفِينِي. قَالَ: لَا أُمَّ لَكَ، قَدْ كَفَى مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْكَ، رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» -.
رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَيْهِ وَعَلَى غَيْرِهِ مِنْ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ فِيمَا يُجْزِئُ مِنَ الْمَاءِ لِلْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ.
1465 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَصُبُّ بِيَدِهِ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثًا. قَالَ رَجُلٌ: إِنَّ شَعْرِي كَثِيرٌ. قَالَ: كَانَ شَعْرُ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَكْثَرَ وَأَطْيَبَ».
رَوَاهُ الْبَزَّارُ وَأَحْمَدُ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
1466 - «وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ، فَقَالَ: ثَلَاثًا، فَقَالَ: إِنِّي كَثِيرُ الشَّعْرِ، فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَكْثَرَ شَعْرًا وَأَطْيَبَ».
رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَفِيهِ عَطِيَّةُ، وَثَّقَهُ ابْنُ مَعِينٍ، وَضَعَّفَهُ جَمَاعَةٌ تَضْعِيفًا لَيِّنًا.
1467 - «وَعَنْ رَجُلٍ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ سَأَلُوا عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَقَالُوا لَهُ: إِنَّا أَتَيْنَاكَ نَسْأَلُكُ عَنْ ثَلَاثٍ: عَنْ صَلَاةِ الرَّجُلِ فِي بَيْتِهِ تَطَوُّعًا، وَعَنِ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ، وَعَنِ الرَّجُلِ مَا يَصْلُحُ لَهُ مِنَ امْرَأَتِهِ إِذَا كَانَتْ حَائِضًا. فَقَالَ: أَسُحَّارٌ أَنْتُمْ؟ لَقَدْ سَأَلْتُمُونِي عَنْ شَيْءٍ مَا سَأَلَنِي عَنْهُ أَحَدٌ مُنْذُ سَأَلْتُ عَنْهُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ: صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي بَيْتِهِ تَطَوُّعًا نُورٌ، فَمَنْ شَاءَ نَوَّرَ بَيْتَهُ، وَقَالَ فِيهِ: الْغُسْلُ مِنَ الْجَنَابَةِ يَغْسِلُ فَرْجَهُ وَيَتَوَضَّأُ، ثُمَّ يُفِيضُ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثًا، وَقَالَ فِي الْحَائِضِ: لَهُ مَا فَوْقَ الْإِزَارِ».
قُلْتُ: رَوَى ابْنُ مَاجَهْ مِنْهُ قِصَّةَ الصَّلَاةِ فِي الْبَيْتِ.
رَوَاهُ أَحْمَدُ هَكَذَا عَنْ رَجُلٍ لَمْ يُسَمِّهِ، عَنْ عَمْرٍو.
1468 - رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عَمْرٍو الْبَجَلِيِّ، عَنْ عُمَيْرٍ مَوْلَى عُمَرَ قَالَ: «جَاءَ نَفَرٌ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ إِلَى عُمَرَ، فَقَالَ: مَا جَاءَ بِكُمْ؟ قَالُوا: جِئْنَاكَ لِنَسْأَلَكَ عَنْ ثَلَاثٍ. قَالَ: مَا هِيَ؟ قَالُوا: صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي بَيْتِهِ تَطَوُّعًا، مَا هِيَ؟ وَمَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنَ امْرَأَتِهِ حَائِضًا؟ وَعَنِ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ. فَقَالَ: أَسَحَرَةٌ أَنْتُمْ؟ قَالُوا: لَا وَاللَّهِ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، مَا نَحْنُ بِسَحَرَةٍ. قَالَ: أَفَكَهَنَةٌ أَنْتُمْ؟ قَالُوا: لَا، فَقَالَ: لَقَدْ سَأَلْتُمُونِي عَنْ ثَلَاثٍ مَا سَأَلَنِي عَنْهُنَّ أَحَدٌ مُنْذُ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَبْلَكُمْ، فَقَالَ: أَمَّا صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي بَيْتِهِ تَطَوُّعًا فَنُورٌ، فَنَوِّرْ بَيْتَكَ مَا اسْتَطَعْتَ. وَأَمَّا الْحَائِضُ فَلَكَ مَا فَوْقَ الْإِزَارِ، وَلَيْسَ لَكَ