وَالْآخِرَةِ» ".
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ عَنْ شَيْخِهِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِرْقٍ وَضَعَّفَهُ الذَّهَبِيُّ.
7939 - وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ الْمُثَنَّى، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَرْسَلَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فَسَأَلَهُ: كَيْفَ تَأْكُلُ وَتَشْرَبُ؟ قَالَ: أَشْرَبُ حَتَّى إِذَا انْقَطَعَ النَّفَسُ رَفَعْتُ الْإِنَاءَ عَنْ فَمِي، وَإِذَا أَكَلْتُ لَعِقْتُ أَصَابِعِي، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: " «إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَلْعَقْ أَصَابِعَهُ، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ تَكُونُ الْبَرَكَةُ» " ..
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَجُبَيْرٌ وَأَبَوْهُ لَمْ أَعْرِفْهُمَا، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ حَدِيثُهُمْ حَسُنٌ.
7940 - وَعَنْ أَبِي الْمَضَاءِ قَالَ: قَالَ مَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ لِزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ: كَيْفَ تَأْكُلُ؟ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: " «إِذَا طَعِمَ أَحَدُكُمْ مِنَ الطَّعَامِ فَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ حَتَّى يَلْعَقَ أَصَابِعَهُ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ يُبَارَكُ لَهُ» " ..
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَأَبُو الْمَضَاءِ وَابْنُهُ جَمِيلٌ لَمْ أَعْرِفْهُمَا، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ حَدِيثُهُمْ حَسَنٌ أَوْ صَحِيحٌ، وَرَوَاهُ فِي الْأَوْسَطِ وَفِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ الذَّهَبِيُّ: وَهُوَ مَسْتُورٌ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
7941 - وَعَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَأْكُلُ بِأَصَابِعِهِ الثَّلَاثِ، بِالْإِبْهَامِ وَالَّتِي تَلِيهَا وَيَلْعَقُ الْوُسْطَى ثُمَّ الَّتِي تَلِيهَا ثُمَّ الْإِبْهَامَ».
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ وَفِيهِ الْحُسَيْنُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْأُذُنِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ وَلَمْ أَعْرِفْهُمَا، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.
7942 - وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " «إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَلْعَقْ أَصَابِعَهُ الثَّلَاثَ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي فِي أَيَّتِهِنَّ الْبَرَكَةُ» ".
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ، وَهُوَ عِنْدَ مُسْلِمٍ وَأَبِي دَاوُدَ مِنْ فِعْلِهِ: «كَانَ إِذَا أَكَلَ طَعَامًا لَعِقَ أَصَابِعَهُ الثَّلَاثَ».
7943 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا أَكَلَ [طَعَامًا] لَعِقَ أَصَابِعَهُ وَقَالَ: " إِنَّ لَعْقَ الْأَصَابِعِ بَرَكَةٌ» ".
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ وَفِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ الْأَنْصَارِيُّ وَهُوَ مَسْتُورٌ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ رِجَالُ الصَّحِيحِ، وَهُوَ عِنْدُ مُسْلِمٍ وَالتِّرْمِذِيِّ مِنْ قَوْلِهِ: " «إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَلْعَقْ أَصَابِعَهُ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي فِي أَيَّتِهِنَّ الْبَرَكَةُ» ".
7944 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ بِلَعْقِ الصَّحْفَةِ».
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَفِيهِ الْمُسَيَّبُ بْنُ وَاضِحٍ