الرَّبَذِيُّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.

7382 - وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا» ".

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ رَاوِيَانِ لَمْ يُسَمَّيَا.

[بَابُ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ]

7383 - «عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: كُنَّا نَتَمَتَّعُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالثَّوْبِ».

رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالْبَزَّارُ، وَرِجَالُ أَحْمَدَ رِجَالُ الصَّحِيحِ.

7384 - «وَعَنْ سَبْرَةَ الْجُهَنِيِّ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَامَ الْفَتْحِ فَأَقَمْنَا خَمْسَ عَشْرَةَ، ثَلَاثِينَ مِنْ بَيْنِ لَيْلَةٍ وَيَوْمٍ قَالَ: فَأَذِنَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الْمُتْعَةِ. قَالَ: فَخَرَجْتُ أَنَا وَابْنُ عَمٍّ لِي فِي أَسْفَلِ مَكَّةَ - أَوْ قَالَ: فِي أَعْلَى مَكَّةَ - فَلَقِيَتْنَا فَتَاةٌ كَأَنَّهَا مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ صَعْصَعَةَ كَأَنَّهَا الْبَكْرَةُ الْعَنَطْنَطَةُ قَالَ: فَأَنَا قَرِيبٌ مِنَ الدَّمَامَةِ وَعَلَيَّ بُرْدٌ جَدِيدٌ [غَضٌّ] وَعَلَى ابْنِ عَمِّي بُرْدٌ خَلَقٌ. قَالَ: فَقُلْنَا لَهَا: هَلْ لَكِ أَنْ يَسْتَمْتِعَ مِنْكِ أَحَدُنَا؟ قَالَتْ: وَهَلْ يَصْلُحُ ذَلِكَ؟ قُلْنَا: نَعَمْ. قَالَتْ: فَجَعَلَتْ تَنْظُرُ إِلَى ابْنِ عَمِّي فَقُلْتُ لَهَا: إِنَّ بُرْدِي هَذَا جَدِيدٌ غَضٌّ وَبُرْدُ ابْنِ عَمِّي خَلَقٌ مَحٌّ. قَالَتْ: بُرْدُ ابْنِ عَمِّكَ هَذَا لَا بَأْسَ بِهِ. قَالَ: فَاسْتَمْتَعَ مِنْهَا فَلَمْ نَخْرُجْ مِنْ مَكَّةَ حَتَّى حَرَّمَهَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» -.

قُلْتُ: هُوَ فِي الصَّحِيحِ عَلَى الْعَكْسِ مِنْ هَذَا.

رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.

7385 - «وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ فَنَزَلْنَا ثَنِيَّةَ الْوَدَاعِ فَرَأَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَصَابِيحَ وَرَأَى نِسَاءً يَبْكِينَ فَقَالَ: " مَا هَذَا؟ " فَقَالَ: نِسَاءٌ يَبْكِينَ تُمُتِّعَ مِنْهُنَّ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " حُرِّمَ " أَوْ قَالَ: " هَدَمَ الْمُتْعَةَ النِّكَاحُ وَالطَّلَاقُ وَالْعِدَّةُ وَالْمِيرَاثُ» ".

رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى، وَفِيهِ مُؤَمَّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ وَثَّقَهُ ابْنُ مَعِينٍ وَابْنُ حِبَّانَ، وَضَعَّفَهُ الْبُخَارِيُّ، وَغَيْرُهُ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ رِجَالُ الصَّحِيحِ.

7386 - «وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: خَرَجْنَا وَمَعَنَا النِّسَاءُ اللَّاتِي اسْتَمْتَعْنَا بِهِنَّ حَتَّى أَتَيْنَا ثَنِيَّةَ الرِّكَابِ فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَؤُلَاءِ النِّسْوَةُ اللَّاتِي اسْتَمْتَعْنَا بِهِنَّ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " هُنَّ حَرَامٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ". فَوَدَّعْنَنَا عِنْدَ ذَلِكَ فَسُمِّيَتْ بِذَلِكَ: ثَنِيَّةَ الْوَدَاعِ. وَمَا كَانَتْ قَبْلَ ذَلِكَ إِلَّا ثَنِيَّةُ الرِّكَابِ».

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ صَدَقَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَثَّقَهُ أَبُو حَاتِمٍ، وَغَيْرُهُ ضَعَّفَهُ أَحْمَدُ وَجَمَاعَةٌ، وَبَقِيَّةُ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015