الْعَمَّةِ وَالْخَالَةِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: " لَا مِيرَاثَ لَهُمَا» ".
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الصَّغِيرِ، وَفِيهِ يَعْقُوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزُّهْرِيُّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
7171 - عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: مِيرَاثُ ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ كُلُّهُ لِأُمِّهِ.
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ إِلَّا أَنَّ قَتَادَةَ لَمْ يُدْرِكِ ابْنَ مَسْعُودٍ.
7172 - وَعَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: عَصَبَةُ ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ عَصَبَةُ أُمِّهِ.
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ مَنْ لَمْ يُسَمَّ.
7173 - «عَنْ عَدِيٍّ أَنَّهُ كَانَ بَيْنَ امْرَأَتَيْنِ، فَرَمَى إِحْدَاهُمَا بِحَجَرٍ فَقَتَلَهَا فَرَكِبَ فِي ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وَهُوَ بِتَبُوكَ يَسْأَلُهُ عَنْ شَأْنِ الْمَرْأَةِ الْمَقْتُولَةِ؟ فَقَالَ: " يَعْقِلُهَا، وَلَا يَرِثُهَا ".
قَالَ عَدِيٌّ: فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى نَاقَةٍ حَمْرَاءَ جَدْعَاءَ فَقَالَ: " أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ الْأَيْدِيَ ثَلَاثَةٌ: يَدُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، وَيَدُ الْمُعْطِي الْوُسْطَى، وَيَدُ السَّائِلِ السُّفْلَى فَتَعَفَّفُوا وَلَوْ بِحُزَمِ الْحَطَبِ ". ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ فَقَالَ: " اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ»؟ ".
رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى بِطُولِهِ، وَالطَّبَرَانِيُّ بِاخْتِصَارٍ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ إِلَّا أَنَّ فِيهِ رَاوِيًا لَمْ يُسَمَّ.
7174 - وَعَنْ عُمَرَ بْنِ شَيْبَةَ بْنِ أَبِي كَبِيرٍ قَالَ: «كُنْتُ أُدَاعِبُ امْرَأَتِي فَانْرَمَى يَدِي فَمَاتَتْ وَذَلِكَ فِي غَزْوَةِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَبُوكَ فَأَتَيْتُهُ فَأَخْبَرْتُهُ خَبَرَ امْرَأَتَيِ الَّتِي أَصَبْتُهَا خَطَأً فَقَالَ: " لَا تَرِثُهَا».
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ. وَعُمَرُ بْنُ شَيْبَةَ قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: مَجْهُولٌ.
7175 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَضَى أَنَّ الْعَقْلَ بَيْنَ وَرَثَةِ الْقَتِيلِ عَلَى فَرَائِضِهِمْ».
رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
7176 - وَعَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّ أَسْعَدَ بْنَ زُرَارَةَ قَالَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: «إِنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَتَبَ إِلَى الضَّحَّاكِ بْنِ سُفْيَانَ أَنْ يُوَرِّثَ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضَّبَابِيِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا».
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
7177 - وَعَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنْ زُرَارَةَ بْنَ جُزَيٍّ قَالَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: «إِنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَتَبَ إِلَى الضَّحَّاكِ بْنِ سُفْيَانَ أَنْ يُوَرِّثَ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضَّبَابِيِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا».