أَجَمَالٍ غُرِّ الذُّرَى، فَأَرْسَلَ إِلَيْنَا فَحَمَلَنَا، فَلَمَّا مَضَيْنَا قُلْتُ لِأَصْحَابِي: مَا أَرَاهُ أَنْ يُبَارَكَ لَنَا فِيهَا، وَقَدْ حَلَفَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ لَا يَحْمِلَنَا، ثُمَّ حَمَلَنَا. فَرَجَعْنَا إِلَيْهِ فَأَخْبَرَنَاهُ بِيَمِينِهِ فَقَالَ: " لَمْ أَنْسَ يَمِينِي، وَلَكِنِّي إِذَا حَلَفْتُ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتُ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَعَلْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَكَفَّرْتُ عَنْ يَمِينِي» ".
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِي الْأَوْسَطِ طَرَفٌ مِنْهُ، وَفِيهِ سَعِيدُ بْنُ زَرْبَى، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
6940 - وَرُوِيَ فِي الْكَبِيرِ بِإِسْنَادٍ إِلَى عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ أَيْضًا: أَنَّ أَبَا مُوسَى أَتَى النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَسْتَحْمِلُهُ، قَالَ: فَذَكَرَ الْحَدِيثَ. أَحَالَهُ عَلَى حَدِيثِهِ الطَّوِيلِ هَذَا.
وَفِيهِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِرْقٍ ضَعَّفَهُ الذَّهَبِيُّ.
6941 - وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: «أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِبِلًا فَفَرَّقَهَا، فَقَالَ أَبُو مُوسَى: أَجِدْنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ: " لَا ". فَقَالَ لَهُ ثَلَاثًا فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " وَاللَّهِ لَا أَفْعَلُ ". وَبَقِيَ أَرْبَعٌ غُرُّ الذَّرَى، فَقَالَ: " خُذْهُنَّ يَا أَبَا مُوسَى ". فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي اسْتَجْدَيْتُكَ فَمَنَعْتَنِي وَحَلَفْتَ، فَأَشْفَقْتُ أَنْ يَكُونَ دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهْمٌ فَقَالَ: " إِنِّي إِذَا حَلَفْتُ فَرَأَيْتُ غَيْرَ ذَلِكَ أَفْضَلَ كَفَّرْتُ عَنْ يَمِينِي وَأَتَيْتُ الَّذِي هُوَ أَفْضَلُ» ".
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
6942 - وَعَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ السُّلَمِيِّ قَالَ: «قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي رَجُلٌ أَحْلِفُ عَلَى الشَّيْءِ، ثُمَّ أَنْدَمُ عَلَيْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ» ".
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ مَنْ لَمْ أَعْرِفْهُ.
6943 - وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أُذَيْنَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ» ".
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُذَيْنَةَ ثِقَةٌ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
6944 - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى خَيْرًا مِنْهَا، فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ، وَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ» ".
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ الزَّنْجِيُّ وَثَّقَهُ ابْنُ حَبَّانَ وَغَيْرُهُ، وَضَعَّفَهُ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ.
6945 - «وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّهَا حَلَفَتْ فِي غُلَامٍ لَهَا اسْتَعْتَقَهَا قَالَتْ: لَا أَعْتَقَهَا اللَّهُ مِنَ النَّارِ إِنْ أَعْتَقَتْهُ أَبَدًا. ثُمَّ مَكَثَتْ مَا شَاءَ اللَّهُ،