عَبْدِ الْقَاهِرِ بْنِ السَّرِيِّ قَالَ: اخْتَفَى رَجُلٌ عِنْدَ أَبِي السَّوَّارِ الْعَدَوِيِّ زَمَنَ الْحَجَّاجِ بْنِ يُوسُفَ فَقِيلَ لِلْحَجَّاجِ: إِنَّهُ عِنْدَ أَبِي السَّوَّارِ. فَبَعَثَ إِلَيْهِ فَأَحْضُرُهُ، فَقَالَ لَهُ: الرَّجُلُ عِنْدَكَ! فَقَالَ: لَيْسَ عِنْدِي. قَالَ: وَإِلَّا فَأُمُّ السَّوَّارِ طَالِقٌ - يَعْنِي امْرَأَةَ أَبِي السَّوَّارِ - فَقَالَ: مَا خَرَجْتُ مِنْ عِنْدِهَا وَأَنَا أَنْوِي طَلَاقَهَا. قَالَ: وَإِلَّا فَأَنْتَ بَرِيءٌ مِنَ الْإِسْلَامِ، قَالَ فَإِلَى أَيْنَ تَذْهَبُ؟ فَخَلَّى سَبِيلَهُ.

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الصَّغِيرِ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

[بَابٌ كَيْفَ يَحْلِفُ]

6926 - عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّ الْمِقْدَادَ بْنَ الْأَسْوَدِ اسْتَقْرَضَ مِنْ عُثْمَانَ سَبْعَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ، فَلَمَّا طَلَبَهَا مِنْهُ قَالَ: إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ آلَافٍ. فَخَاصَمَهُ إِلَى عُمَرَ فَقَالَ عُثْمَانُ: أَقْرَضْتُهُ سَبْعَةَ آلَافٍ وَقَالَ الْمِقْدَادُ: يَحْلِفُ أَنَّهَا سَبْعَةُ آلَافٍ، فَقَالَ عُثْمَانُ: قَدْ أَنْصَفْتَ، [فَأَبَى أَنْ يَحْلِفَ] فَقَالَ: خُذْ مَا أَعْطَاكَ. فَقَالَ: وَاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ إِنَّهَا سَبْعَةُ آلَافٍ. قَالَ: فَمَا مَنَعَكَ أَنْ تَحْلِفَ أَنَّ هَذَا لَيْلٌ، وَهَذَا النَّهَارُ؟.

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.

[بَابُ الِاسْتِثْنَاءِ فِي الْيَمِينِ]

6927 - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " «وَاللَّهِ لَأَغْزُوَنَّ قُرَيْشًا ". ثُمَّ قَالَ: " إِنْ شَاءَ اللَّهُ ". ثُمَّ قَالَ: وَاللَّهِ لَأَغْزُوَنَّ قُرَيْشًا ". ثُمَّ قَالَ: " إِنْ شَاءَ اللَّهُ ". ثُمَّ قَالَ: " وَاللَّهِ لَأَغْزُوَنَّ قَرَيْشًا ". ثُمَّ قَالَ: " إِنْ شَاءَ اللَّهُ» ".

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ. وَرَوَاهُ أَبُو يَعْلَى بِنَحْوِهِ.

6928 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: " {وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ} [الكهف: 24] " الِاسْتِثْنَاءُ؛ فَاسْتَثْنِ إِذَا ذَكَرْتَ، قَالَ: هِيَ خَاصَّةٌ لِرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَسْتَثْنِيَ إِلَّا فِي صِلَةِ الْيَمِينِ.

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ وَالصَّغِيرِ، وَفِيهِ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ حُصَيْنٍ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.

6929 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: " إِنَّ مِنْ تَمَامِ إِيمَانِ الْعَبْدِ أَنْ يَسْتَثْنِيَ فِي كُلِّ حَدِيثٍ» ".

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.

6930 - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ - يَعْنِي ابْنَ مَسْعُودٍ - قَالَ: مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَقَالَ: إِنْ شَاءَ اللَّهُ، فَقَدِ اسْتَثْنَى.

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ إِلَّا أَنَّ الْقَاسِمَ لَمْ يُدْرِكِ ابْنَ مَسْعُودٍ.

[بَابُ إِبْرَارِ الْقَسَمِ]

6931 - عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «أَهَدَتِ إِلَيْهَا امْرَأَةٌ تَمْرًا فِي طَبَقٍ فَأَكَلَتْ بَعْضًا، وَبَقِيَ بَعْضٌ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015