فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: فَوَلَاؤُهُ لَكَ، وَنَفَقَتُهُ عَلَيْنَا مِنْ بَيْتِ الْمَالِ.
وَرِجَالُ هَذِهِ الطُّرُقِ كُلِّهَا رِجَالُ الصَّحِيحِ إِلَّا هَذِهِ الرَّاوِيَةَ الْأَخِيرَةَ، فَإِنَّهَا مُرْسَلَةٌ.
6858 - عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ قَالَ: أَتَيْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ بِأَبَاقٍ مِنْ عَبِيدِ الْيَمَنِ فَقَالَ: الْأَجْرُ وَالْغَنِيمَةُ. قَالَ: قُلْتُ: أَمَّا الْأَجْرُ، فَقَدْ عَرَفْنَاهُ فَمَا الْغَنِيمَةُ؟ قَالَ: أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا عَنْ كُلِّ رَأْسٍ ..
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ أَبُو رِيَاحٍ، وَلَمْ أَعْرِفْهُ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
6859 - عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَأْخُذَ مَالَ أَخِيهِ بِغَيْرِ حَقٍّ، وَذَلِكَ لِمَا حَرَّمَ اللَّهُ مَالَ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ».
6860 - وَفِي رِوَايَةٍ: «لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَأْخُذَ عَصَا أَخِيهِ بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسٍ»
6861 - وَفِي رِوَايَةٍ " «لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَأْخُذَ عَصَا».
رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالْبَزَّارُ، وَرِجَالُ الْجَمِيعِ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
6862 - «وَعَنْ عَمْرِو بْنِ يَثْرِبِيٍّ قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ: " أَلَا، وَلَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ مِنْ مَالِ أَخِيهِ شَيْءٌ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ ". فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ رَأَيْتُ غَنَمَ ابْنِ عَمِّي أَجْتَزِرُ مِنْهَا شَاةً؟ قَالَ: " إِنْ لَقِيتَهَا نَعْجَةً تَحْمِلُ شَفْرَةً وَزِنَادًا بِخَبْتِ الْجَمِيشِ فَلَا تَهْجِهَا».
قَالَ: - يَعْنِي: بِخَبْتِ الْجَمِيشِ: أَرْضًا بَيْنَ مَكَّةَ وَالْجَارِ لَيْسَ بِهَا أَنِيسٌ. كَذَا عِنْدَهُ بِجَنْبِ، وَلَمْ يَقُلْ بِخَبْتٍ.
6863 - وَفِي رِوَايَةٍ: «عَنْ عَمْرِو بْنِ يَثْرِبِيٍّ قَالَ: سَمِعْتُ خُطْبَةَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِمِنًى فَكَانَ فِيمَا خَطَبَ بِهِ أَنْ قَالَ: " لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ مِنْ مَالِ أَخِيهِ إِلَّا مَا طَابَتْ بِهِ نَفْسُهُ ". قَالَ: فَلَمَّا سَمِعْتُ ذَلِكَ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ لَقِيتُ غَنَمَ ابْنَ عَمِّي -» فَذَكَرَ نَحْوَهُ.
رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُهُ مِنْ زِيَادَاتِهِ أَيْضًا، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ،