عُبَيْدُ بْنُ كَثِيرٍ التَّمَّارُ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ.
6793 - وَعَنْ أَبِي رَافِعٍ أَنَّهُ بَاعَ قِطْعَةً أَقْطَعُهُ إِيَّاهَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عِنْدَ دَارِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ بِثَمَانِيَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ قَالَ: وَكَانَ رَجُلٌ قَدْ سَبَقَهُ بِهَا قَبْلُ، فَأَعْطَاهُ بِهَا عَشَرَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ، فَأَبَيْتُ أَنْ يَبْتَعَ مِنْهُ، فَقَالَ أَبُو رَافِعٍ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: «أَهْلُ الرَّكْحِ أَحَقُّ بِرَكْحِهِمْ». وَكَانَ سَعْدٌ أَسْقَبَ.
قُلْتُ: هُوَ فِي الصَّحِيحِ بِغَيْرِ لَفْظِهِ.
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ حَسَنِ الرَّافِعِيِّ وَثَّقَهُ ابْنُ مَعِينٍ، وَضَعَّفَهُ الْبُخَارِيُّ وَجَمَاعَةٌ.
6794 - «وَعَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَسْوَدِ قَالَ: أَنْشَدْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ شِعْرِ أُمَيَّةَ بْنِ أَبِي الصَّلْتِ مِائَةَ قَافِيَةٍ كُلَمَّا مَرَرْتُ بِبَيْتٍ قَالَ: " هِيهِ ". وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ فِي مَجْلِسِهِ ذَلِكَ: " الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ».
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ الْأُمَوِيُّ (*)، وَهُوَ مَتْرُوكٌ، وَنُسِبَ إِلَى الْكَذِبِ، وَوَثَّقَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَذَكَرَهُ فِي الضُّعَفَاءِ وَقَالَ: يَنْفَرِدُ عَنِ الثِّقَاتِ بِالْمَوْضُوعَاتِ. عَلَى أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ قَدْ صَحَّ مِنْ غَيْرِ طَرِيقِهِ.
6795 - وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: «قَضَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالشُّفْعَةِ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ».
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ. وَإِسْحَاقُ لَمْ يُدْرِكْ عُبَادَةَ.
6796 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ مَا لَمْ تَقَعِ الْحُدُودُ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ فَلَا شُفْعَةَ».
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْعُمَرِيُّ، وَكَانَ كَذَّابًا.
6797 - وَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ فَلَا شُفْعَةَ».
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ، وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَقَدْ وُثِّقَ.
6798 - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الصَّبِيُّ عَلَى شُفْعَتِهِ حَتَّى يُدْرِكَ فَإِذَا أَدْرَكَ إِنْ شَاءَ أَخَذَ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ».
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الصَّغِيرِ وَالْأَوْسَطِ، وَفِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَزِيعٍ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
6799 - وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «لَا شُفْعَةَ لِنَصْرَانِيٍّ».
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الصَّغِيرِ، وَفِيهِ نَايِلُ بْنُ نَجِيحٍ وَثَّقَهُ أَبُو حَاتِمٍ، وَضَعَّفَهُ غَيْرُهُ.
6800 - عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «حَدُّ الطَّرِيقِ سَبْعَةُ أَذْرُعٍ».
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي