لَا تُكَفِّرُهَا الصَّلَاةُ، وَلَا الصِّيَامُ، وَلَا الْحَجُّ، وَلَا الْعُمْرَةُ ". قَالُوا: فَمَا يُكَفِّرُهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: " الْهُمُومُ فِي طَلَبِ الْمَعِيشَةِ» ".
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ سَلَّامٍ الْمِصْرِيُّ، قَالَ الذَّهَبِيُّ: حَدَّثَ عَنْ يَحْيَى بْنِ بُكَيْرٍ بِخَبَرٍ مَوْضُوعٍ.
قُلْتُ: وَهَذَا فِيمَا رَوَاهُ عَنْ يَحْيَى بْنِ بُكَيْرٍ.
6240 - عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ: كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَتَّجِرُونَ إِلَى الشَّامِ فِي الْبَحْرِ.
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الصَّغِيرِ، وَأَعَادَهُ بِسَنَدِهِ فِي الْأَوْسَطِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: " «يَتَّجِرُونُ فِي الْحَرَمِ» ".
رَوَاهُ عَنْ بُلَيْلِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ بُلَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، وَلَمْ أَجِدْ مَنْ تَرْجَمَهُمَا، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
6241 - وَعَنِ الْحَسَنِ قَالَ: حَمَلَ عُثْمَانُ بْنُ أَبِي الْعَاصِ نَاسًا فِي الْبَحْرِ، فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمْرَ، فَقَالَ: حَمَلَ نَاسًا لَيْسَ بَيْنَهُمْ، وَبَيْنَ الْبَحْرِ إِلَّا أَلْوَاحٌ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَئِنْ هَلَكُوا - أَوْ كَلِمَةٌ نَحْوُهَا - لَآخُذَنَّ دِيَتَهُمْ مِنْ ثَقِيفٍ.
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ. وَالْحَسَنُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عُمَرَ.
6242 - عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: «بَعَثَ إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ: " خُذْ عَلَيْكَ ثِيَابَكَ، وَسِلَاحَكَ، ثُمَّ ائْتِنِي ". قَالَ: فَأَتَيْتُهُ، وَهُوَ يَتَوَضَّأُ فَصَعَّدَ فِيَّ الْبَصَرَ، ثُمَّ طَأْطَأَهُ فَقَالَ: " إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَبْعَثَكَ عَلَى جَيْشٍ فَيُسَلِّمُكَ اللَّهُ وَيُغَنِّمُكَ، وَأَرْغَبُ لَكَ مِنَ الْمَالِ رَغْبَةً صَالِحَةً ". فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا أَسْلَمْتُ مِنْ أَجْلِ الْمَالِ، وَلَكِنِّي أَسْلَمْتُ رَغْبَةً فِي الْإِسْلَامِ، وَأَنْ أَكُونَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -. فَقَالَ: " يَا عَمْرُو، نَعِمَّا بِالْمَالِ الصَّالِحِ لِلْمَرْءِ الصَّالِحِ» ".
رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَقَالَ: كَذَا فِي النُّسْخَةِ: " نَعِمَّا " بِنَصْبِ النُّونِ وَكَسْرِ الْعَيْنِ. قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ: بِكَسْرِ النُّونِ وَالْعَيْنِ.
وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَالْأَوْسَطِ، وَقَالَ فِيهِ: «وَلَكِنْ أَسْلَمْتُ رَغْبَةً فِي الْإِسْلَامِ وَأَكُونُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ: " نِعْمَ، وَنِعِمَّا بِالْمَالِ الصَّالِحِ لِلْمَرْءِ الصَّالِحِ» ".
وَرَوَاهُ أَبُو يَعْلَى بِنَحْوِهِ، وَرِجَالُ أَحْمَدَ، وَأَبِي يَعْلَى رِجَالُ الصَّحِيحِ.
6243 - وَعَنْ حَبِيبِ بْنِ عُبَيْدَ قَالَ: «كَانَتْ لِلْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ جَارِيَةٌ تَبِيعُ اللَّبَنَ، وَيَقْبِضُ [الْمِقْدَامُ] الثَّمَنَ، فَقِيلَ لَهُ: سُبْحَانَ اللَّهِ! أَتَبِيعُ اللَّبَنَ وَتَقْبِضُ الثَّمَنَ؟