- عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - «صَفْقُ الرِّيَاحِ وَقَطْرُ الْأَمْطَارِ عَلَى قَبْرِ الْمُؤْمِنِ كَفَّارَةٌ لِذُنُوبِهِ» لَكِنَّ الْمُخْتَارَ أَنَّ التَّطْيِينَ غَيْرُ مَكْرُوهٍ وَكَانَ عِصَامُ بْنُ يُوسُفَ يَطُوفُ حَوْلَ الْمَدِينَةِ وَيَعْمُرُ الْقُبُورَ الْخَرِبَةَ كَمَا فِي الْقُهُسْتَانِيِّ.
وَفِي الْخِزَانَةِ لَا بَأْسَ بِأَنْ يُوضَعَ حِجَارَةٌ عَلَى رَأْسِ الْقَبْرِ وَيُكْتَبُ عَلَيْهِ شَيْءٌ.
وَفِي النُّتَفِ كُرِهَ أَنْ يُكْتَبَ عَلَيْهِ اسْمُ صَاحِبِهِ.
(وَلَا يُدْفَنُ اثْنَانِ فِي قَبْرٍ) وَاحِدٍ (إلَّا لِضَرُورَةٍ) وَيُجْعَلُ بَيْنَهُمَا تُرَابٌ.
(وَلَا يُخْرَجُ مِنْ الْقَبْرِ إلَّا أَنْ تَكُونَ الْأَرْضُ مَغْصُوبَةً) وَأَرَادَ صَاحِبُ الْأَرْضِ إخْرَاجَهُ كَمَا إذَا سَقَطَ فِيهَا مَتَاعُ الْغَيْرِ وَكُفِّنَ بِثَوْبٍ مَغْصُوبٍ فَإِنَّهُ يَجُوزُ نَبْشُهُ.
وَفِي الدُّرَرِ مَاتَ فِي السَّفِينَةِ يُغَسَّلُ وَيُكَفَّنُ وَيُصَلَّى عَلَيْهِ وَيُرْمَى بِهِ فِي الْبَحْرِ مَاتَتْ حَامِلٌ وَوَلَدُهَا حَيٌّ يُشَقُّ بَطْنُهَا مِنْ جَنْبِهَا الْأَيْسَرِ وَيُخْرَجُ وَلَدُهَا وَيُسْتَحَبُّ فِي الْقَتِيلِ وَالْمَيِّتِ دَفْنُهُ فِي الْمَكَانِ الَّذِي مَاتَتْ فِي مَقَابِرِ أُولَئِكَ الْمُسْلِمِينَ وَإِنْ نُقِلَ قَبْلَ الدَّفْنِ إلَى قَدْرِ مِيلٍ أَوْ مِيلَيْنِ فَلَا بَأْسَ بِهِ وَكَذَا لَوْ مَاتَ فِي غَيْرِ بَلَدِهِ يُسْتَحَبُّ تَرْكُهُ فَإِنْ نُقِلَ إلَى مِصْرٍ آخَرَ فَلَا بَأْسَ بِهِ.
(وَيُكْرَهُ وَطْءُ الْقَبْرِ وَالْجُلُوسُ وَالنَّوْمُ عَلَيْهِ وَالصَّلَاةُ عِنْدَهُ) لِأَنَّهُ نَهَى النَّبِيُّ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -.