قاله بعض الحكماء، وفي الحديث المرفوع "إذا حَدَّثَ الرجل بحديث، ثم الْتَفَتَ، فهو -[332]- أمانة، وإن لم يستكتمه" قال أبو محجن الثقفي في ذلك:
وأطعن الطَّعْنَةَ النَّجْلاَء عن عرض ... وأكْتُمُ السِّرَّ فيِه ضَرْبَةُ الْعُنُقِ