يقال: كَفَأْتُ الإناء، قَلَبْته وكَبَبْتُه وزعم ابن الأعرابي أن "أكْفَأْتُ" لغة، قال الكسائي: كَفَأْته كببته، وأكْفَأْته أملته، واكْتَفَأته مثل كفأته، ومنه قوله صلى اللَه عليه وسلم "ولا تَسْألِ المرأةُ الطلاقَ أختها لتكتفئ ما في صَحْفتها". -[241]-
قال أبو عبيد: قد علم أنه لم يرد الصحفة خاصة، إنما جعلها مثلا لحظِّها من زوجها، يقول: إنه إذا طَلَّقها لقول هذه كانت قد أمالت نصيبَ صاحبتها إلى نفسها.
قالوا: يضرب هذا المثلُ في موضع حرمان أهل الحرمة، وإعطاء مَنْ ليس كذلك.