أبو غدة:
حذفنا الواو، المواعدة ثالثًا صارت فقط.
(وهي التي تصدر من الطرفين) تجوز ففي بيع المرابحة بشرط الخيار للمواعدين.
الأمين العام:
أو أحدهما.
أبو غدة:
المواعدة (وهي التي تصدر من الطرفين) تجوز في بيع المرابحة بشرط الخيار للمتواعدين كليهما أو أحدهما.
الرئيس:
المهم ما رأيكم في الحكم؟ الصياغة انتهينا منها، لكن ما رأيكم في الحكم في قضية الوعد في هاتين الفقرتين؟
البسام:
مسألة خلافية معروفة.. هذه مسألة خلافية معروفة.
الرئيس:
ما رأيكم فيما انتهينا إليه؟
البسام:
جمهور أهل العلم ما يرون الوفاء بالوعد ملزمًا بحال من الأحوال.