المبدأ الثالث: إن عقد الإيجار يجب أن يتم بعد التملك الحقيقي للمعدات وأن يبرم بعقد منفصل عن عقد الوكالة والوعد.

المبدأ الرابع: أن الوعد بهبة المعدات عند انتهاء أمد الإجارة جائز بعقد منفصل.

المبدأ الخامس: أن تبعة الهلاك والتعيب تكون على البنك بصفته مالكا للمعدات ما لم يكن ذلك لتعد أو تقصير من المستأجر فتكون التبعة عندئذ عليه. . . إلخ.

والله أسأل أن يهدينا سواء السبيل ويلهمنا طريق الحق والصواب

إنه ولي ذلك والقادر عليه.

بقلم عضو المجمع محمد عبده عمر

أهم مراجع البحث:

1 – البداية والنهاية لابن رشد.

2 – المدخل لفضيلة الشيخ الزرقا.

2 – المغني لابن قدامة.

3 – الأم للإمام الشافعي.

4 – زاد المعاد للإمام ابن القيم.

5 – نيل الأوطار للإمام الشوكاني.

6 – متن بلوغ المرام على شرح سبل السلام.

7 – الجامع الصحيح.

8 – الغرر وأثره لفضيلة الشيخ الصديق الضرير.

9 – المستصفى للإمام الغزالي.

10- محمد يوسف موسى المدخل.

11- أصول الفقه للبرديسي.

12- أصول الفقه لعبد الوهاب خلاف.

13- إعلام الموقعين لابن القيم.

14- غمز عيون البصائر لشهاب الدين الحموي.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015