المبدأ الثالث: إن عقد الإيجار يجب أن يتم بعد التملك الحقيقي للمعدات وأن يبرم بعقد منفصل عن عقد الوكالة والوعد.
المبدأ الرابع: أن الوعد بهبة المعدات عند انتهاء أمد الإجارة جائز بعقد منفصل.
المبدأ الخامس: أن تبعة الهلاك والتعيب تكون على البنك بصفته مالكا للمعدات ما لم يكن ذلك لتعد أو تقصير من المستأجر فتكون التبعة عندئذ عليه. . . إلخ.
والله أسأل أن يهدينا سواء السبيل ويلهمنا طريق الحق والصواب
إنه ولي ذلك والقادر عليه.
بقلم عضو المجمع محمد عبده عمر
أهم مراجع البحث:
1 – البداية والنهاية لابن رشد.
2 – المدخل لفضيلة الشيخ الزرقا.
2 – المغني لابن قدامة.
3 – الأم للإمام الشافعي.
4 – زاد المعاد للإمام ابن القيم.
5 – نيل الأوطار للإمام الشوكاني.
6 – متن بلوغ المرام على شرح سبل السلام.
7 – الجامع الصحيح.
8 – الغرر وأثره لفضيلة الشيخ الصديق الضرير.
9 – المستصفى للإمام الغزالي.
10- محمد يوسف موسى المدخل.
11- أصول الفقه للبرديسي.
12- أصول الفقه لعبد الوهاب خلاف.
13- إعلام الموقعين لابن القيم.
14- غمز عيون البصائر لشهاب الدين الحموي.