رابعا: إصدار هذه السندات وشروطها

26- نظَّم قانون سندات المقارضة كيفية إصدار هذه السندات وبيَّن الشروط والأحكام الواجب توافرها لذلك والأسس لقواعد هذا القانون.

يلاحظ أن هذه الشروط والأحكام تتعلق بما يلي:

أ- المشروع الذي تصدر سندات المقارضة لتمويله.

27- ونصت المادة 4 من القانون على أنه يشترط في هذا المشروع:

1- أن يكون ذا جدوى اقتصادية مجزية.

2- أن يكون مستقلا كل الاستقلال عن المشروعات الأخرى الخاصة بالهيئة المصدرة.

3- أن يدار المشروع كوحدة مستقلة بحيث تتضح في نهاية السنة المالية أرباحه المعدة لإطفاء السندات، وتوزيع الأرباح حسب النسبة المقررة في نشرة الإصدار.

ب- اللجنة الخاصة بإصدار سندات المقارضة:

28- نصت المادة 8 من القانون على تأليف لجنة لإصدار سندات المقارضة تدرس نشرات الإصدار وتقرها بشكلها النهائي وتتكون هذه اللجنة من كل من:

1- نائب محافظ البنك المركزي الأردني رئيسا.

2- وكيل وزارة المالية.

3- وكيل وزارة الصناعة والتجارة.

4- وكيل وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.

5- مدير عام سوق عمان المالي.

6- عضوين من القطاع الخاص يعينهما مجلس الوزراء لمدة سنتين غير قابلتين للتجديد.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015