وحدثنا يونس , قال: حدثنا عبد الله بن نافع المدني , عن هشام بن سعد , عن أبي الزبير المكي , عن جابر بن عبد الله , أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه أن رجالاً يكرون مزارعهم بنصف ما يخرج منها وبثلثه وبالماذيانات، فقال في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من كانت له أرض فليزرعها فإن لم يزرعها فليمنحها أخاه فإن لم يفعل فليمسكها)) .

وحدثنا يونس قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني هشام بن سعد , أن أبا الزبير المكي حدثه , قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: ((كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم نأخذ الأرض أو الربع "بالماذيانات" فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك)) .

وحدثنا سليمان بن شعيب , قال: حدثنا عبد الرحمن بن زياد , قال: حدثنا زهير بن معاوية , عن أبي الزبير , عن جابر قال: ((كنا نخابر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم , فنصيب كذا وكذا , فقال: من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه وإلا فليزرعها)) .

وروى الطحاوي حديث جابر عن طريق واسع بن حبان فقال (?)

"حدثنا ابن أبي داود , قال: حدثنا الوهبي , قال: حدثنا ابن إسحاق , عن محمد بن يحيى بن حبان , عن عمه واسع بن حبان (?)

عن جابر بن عبد الله قال: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة)) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015