وإن مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في مكة المكرمة أصدر قراره بهذا الشأن في جلسته المنعقدة بتاريخ 7 جمادى الأولى سنة 1405 هـ28 كانون الثاني 1985 ونصه ما يلي

أولاً:

إن أخذ عضو من جسم إنسان حي، وزرعه في جسم إنسان آخر مضطر إليه لإنقاذ حياته، أو لاستعادة وظيفة من وظائف أعضائه الأساسية هو عمل لا يتنافى مع الكرامة الإنسانية بالنسبة للمأخوذ منه، كما أن فيه مصلحة كبيرة وإعانة خيرة للمزروع فيه، وهو عمل مشروع وحميد إذا توافرت فيه الشرائط التالية:

1) أن لا يضر أخذ العضو من المتبرع به ضرراً يخل بحياته العادية؛ لأن القاعدة الشرعية أن الضرر لا يزال بضرر مثله ولا بأشد منه ولأن التبرع حينئذ يكون من قبيل الإلقاء بالنفس إلى التهلكة وهو أمر غير جائز شرعاً.

2) أن يكون إعطاء العضو طوعاً من المتبرع دون إكراه.

3) أن يكون زرع العضو هو الوسيلة الطبية الوحيدة الممكنة لمعالجة المريض المضطر.

4) أن يكون نجاح كل من عمليتي النزع والزرع محققاً في العادة غالباً.

ثانياً:

تعتبر جائزة شرعاً بطريق الأولوية الحالات التالية:

1) أخذ العضو من إنسان ميت لإنقاذ إنسان آخر مضطر إليه.

بشرط أن يكون المأخوذ منه مكلفاً وقد أذن بذلك حالة حياته.

2) أن يؤخذ العضو من حيوان مأكول ومذكى مطلقاً، أو غيره عند الضرورة لزرعه في إنسان مضطر إليه.

3) أخذ جزء من جسم الإنسان لزرعه أو الترقيع به في جسمه نفسه، كآخذ قطعة من جلده أو عظمه لترقيع ناحية أخرى من جسمه بها عند الحاجة إلى ذلك.

4) وضع قطعة صناعية من معادن أو مواد أخرى في جسم الإنسان لعلاج حالة مرضية فيه؛ كالمفاصل وصمام القلب وغيرهما، فكل هذه الحالات الأربع يرى المجلس جوازها شرعاً بالشروط السابقة.

بيروت في 29 رجب 1407

الموافق 19 آذار 1987

الشيخ خليل محيي الدين الميس

طور بواسطة نورين ميديا © 2015