اللآئحة التنفيذية التي أقرها مجلس مجمع الفقه الإسلامي

بسم الله الرحمن الرحيم

وصلى الله على سيدنا محمد

المجلس:

1- يرأس اجتماعات المجلس الرئيس المنتخب ويساعده نوابه كما نصت على ذلك المادة الرابعة عشرة من النظام الأساسي.

2- يتألف المجلس طبقا للمادة السابعة من النظام الأساسي من أعضاء عاملين ومراسلين:- ا- (أ) الأعضاء العاملون الممثلون لدول منظمة المؤتمر الإسلامي.

1- ب- الأعضاء العاملون من الفقهاء والعلماء في الدول الأعضاء والجاليات الإسلامية في غير الدول الإسلامية، ومن المنظمات الإسلامية التي لها صلة باختصاصات المجمع، كما تنص على ذلك المادة "7/3" من النظام الأساسي.

3- الأعضاء المراسلون ويعينون من بين العلماء المسلمين المعروفين ببحوثهم العميقة ودراساتهم الجادة المركزة. ويقع تعيينهم بعد عرض اقتراحهم على المجلس والحصول على المصادقة منه.

4- تقدم الترشيحات لـ "1/ب، ولـ "2" من طرف الأمين العام للمجمع ويصحب الترشيح بيان كتابي مفصل عن المؤهلات العلمية للمرشح.

5- يتم اختيار المرشحين للعضوية بنوعيها (1/ب، 3) بالمجلس وفق ما نصت عليه المادة الخامسة عشرة: 6، 7 أي بتوصية من هيئة المكتب أو تزكية أربعة من الأعضاء العاملين بالمجلس.

6- يستقبل الأعضاء العاملون الجدد في جلسة علنية ولا يشتركون في أعمال المجلس لا بعد استقبالهم.

7- جلسات المجلس خاصة فيما عدا جلسات الافتتاح والاستقبال والتأبين وللمجلس أن يقرر عقد جلسات علنية.

8- تعد الأمانة محاضر جلسات المجلس.

9- تنفض دورة المجلس بمجرد انتهاء مدته المقررة لاجتماعاته وللمكتب أن يمدها إن دعا الأمر.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015