النظام الأساسي: لمجمع الفقه الإسلامي

الباب الأول

المبادئ العامة

المادة الأولى:

ينشأ مجمع يسمى (مجمع الفقه الإسلامي) ويشار إليه في هذا النظام بلفظ (المجمع) وله شخصيته المعنوية داخل إطار منظمة المؤتمر الإسلامي.

المادة الثانية:

مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية هي المقر الأساسي للمجمع، وله أن ينشئ فروعا في البلاد الإسلامية، كما أن له أن ينشئ مكاتب في أي بلد يراه.

المادة الثالثة:

تعقد دورات المجمع وجلساته في جدة، ويجوز أن تعقد في أي بلد إسلامي آخر بعد اتخاذ الترتيبات اللازمة.

الباب الثاني

الأهداف

المادة الرابعة:

يعمل المجمع على:

أ -تحقيق الوحدة الإسلامية نظريا وعمليا عن طريق السلوك الإنساني ذاتيا واجتماعيا ودوليا وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية.

ب -شد الأمة الإسلامية لعقيدتها ودراسة مشكلات الحياة المعاصرة والاجتهاد فيها اجتهادا أصيلا لتقديم الحلول النابعة من الشريعة الإسلامية.

الباب الثالث

الوسائل

المادة الخامسة:

يسعى المجمع لتحقيق أهدافه بكل الوسائل الممكنة ومنها ما يلي:

1-وضع معجم للمصطلحات الفقهية ييسر على المسلمين إدراك معناها لغة واصطلاحا عن طريق لجان متخصصة.

2-كتابة الفقه الإسلامي بالطريقة التي تسهل على الدارس والناظر أخذ ما يحتاجه وذلك بوضع موسوعة فقهية شاملة.

3-التعاون مع المجامع واللجان والمؤسسات الفقهية القائمة في العالم الإسلامي.

4-تقنين الفقه الإسلامي عن طريق لجان متخصصة.

5-تشجيع البحث الفقهي في نطاق الجامعات وغيرها من المؤسسات العلمية حول تحديات العصر وقضاياه الطارئة.

6-إقامة مراكز بحوث للدراسات الإسلامية في بعض أنحاء العالم تخدم أهداف المجمع.

7-نشر بحوث المجمع بشتى الوسائل المتاحة على أوسع نطاق.

8-العمل على إحياء التراث الفقهي الإسلامي والعناية بأصول الفقه وكتب الخلاف.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015