الشيخ عبد الله البسام:
إذا قلنا: إن العقد لازم من الطرفين لا نؤجر ولا نستأجر ما يستطيعون حال هذا العقد إلا باتفاقهما.
الرئيس:
لكن هو لمدة معينة ولذلك منصوص في نفس الصفحة هنا مقسطا على سنوات معينة.
الشيخ عبد الله البسام:
مدة معينة أن يجعلها المؤجر والمستأجر يمدونها بحيث حتى تنتهي هذه الآلة.
الرئيس:
ما تنتهي هنا الآلة.
الشيخ عبد الله البسام:
ينتهي الغرض منها.
الرئيس:
الغرض منها قد يستمر سنين طويلة لا حد لها.
الشيخ عبد الله البسام:
لها حدود مدة معينة أو سنوية بمدة معينة.
الرئيس:
المدة موجودة، هذا الذي تساءلت عنه هو في آخر الصفحة مقسط على سنوات معينة فقط، معينة لا إشكال فيها، لكن نفس الإيجار مع الربح مقسط على سنوات معينة فأنا أقول: هذه الآلة التي يسوغ إزالتها عن مكانها بحال من الأحوال بحيث إنه إذا أزيلت فإنها تكون تلفا على المشروع وتلفا للآلة نفسها فكيف نسميها إجارة؟
الشيخ عبد الله البسام:
الحكر في الحجاز وفي غير الحجاز والصبر في نجد ما هي إجارة.
الرئيس:
تعرفهم أنه مستوفى أن القيمة مستوفى تقديمها بقي إلا شيء رمزي.
الشيخ عبد الله البسام:
لهذا يحددون لها مدة لتصحيح العقد إلى خمسمائة عام، شكرا.
معالي الدكتور أحمد محمد علي:
شكرا سماحة الشيخ الحقيقة دوما في عقود الإيجار التي يبرمها البنك، فيسعي إلى أن تكون العين المؤجرة لها دور تقوم بذاته في المصنع وممكن أيضا فصله مثلا، ممكن تكون غلاية في أغلب الأحيان قد تكون سفن، قد تكون قاطرات. قد تكون مركبات قاطرات، وقد تكون في بعض الأحيان معدات في المصانع، ولكن يكون لها وظيفة قائمة بذاتها، ممكن إن تكرمتم الدكتور فاتح يشرح هذه النقطة بالذات دائما يسعى في عقود التأجير أن تكون الآلة لها صفة قائمة بذاتها.
الرئيس:
تفضل يا أستاذ فاتح مع الإيجاز.