دينار إسلامي:
الوحدة الحسابية للبنك الإسلامي للتنمية طبقا لما هو مقرر في المادة 4 (1) (1) من اتفاقية تأسيس البنك الإسلامي للتنمية وتعادل وحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي.
(2) بيع المعدات للمشتري مرابحة لأجل مع تقسيط الثمن:
2 - 1 يوافق البائع على بيع المعدات للمشتري ويوافق المشتري على شراءها بالثمن المحدد في هذه الاتفاقية ووفقا لشروطها وأحكامها.
2 - 2 تنتقل ملكية المعدات للمشتري بموجب عقد البيع هذا من تاريخه، ويصبح قبض المشتري للمعدات من هذا التاريخ قبضا لها بصفته مالكا للمعدات وتنتقل إليه من ذلك التاريخ تبعة تلفها أو ضياعها أو هلاكها.
2 - 3 يقر المشتري بأنه قد فحص المعدات وأنه قد وجدها في حالة جيدة وليس بها أي عيب يمكن تبينه من الفحص السليم لها وأنها مطابقة من كل الوجوه للمواصفات المحددة في عقد الشراء.
2 - 4 يلتزم البائع بأنه متى ظهر أي عيب خفي في المعدات بأن يحول إلى المشتري الاستفادة من الضمانات والتعهدات التي تتعلق بحالة المعدات والتي حصل عليها من المورد واطلع عليها وارتضاها المشتري وأية تعهدات أو ضمانات أخرى تكون مقررة قانونا أو جرى بها العرف لصالح البائع.
(3) أداء ثمن البيع:
يلتزم المشتري بأن يؤدي للبائع مبلغ ……………………… دينار إسلامي يمثل مجموع ثمن بيع المعدات وذلك على أقساط نصف سنوية ومتتابعة يصبح القسط الأول منها مستحقا وواجب الدفع بعد ستة أشهر من تاريخ هذه الاتفاقية وتستحق بقية الأقساط وتصبح واجبة الدفع في التواريخ المبينة في الملحق رقم (3) من هذه الاتفاقية.
(4) كيفية أداء ثمن البيع:
4 - 1 يجب أن يتم أداء ثمن البيع إلى حساب البائع أو بأي طريقة أخرى يشعر بها البائع المشتري كتابة من وقت لآخر على أن يكون ذلك بعملة حرة قابلة لتحويل يقبلها البائع حسب قيمتها في تاريخ الاستحقاق.