المادة الثامنة

تقويم ثمن إعادة البيع بالدينار الإسلامي

يتم تقويم ثمن إعادة البيع بالدينار الإسلامي، والدينار الإسلامي وفقا لنص المادة 4 (1) (1) من اتفاقية تأسيس البنك يعادل وحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي، وسيقوم البنك في أقرب فرصة ممكنة بعد دفع ثمن كل شحنة بإخطار كل من المستفيد والضامن بثمن إعادة البيع المقابل بالدينار الإسلامي محسوبا على أساس سعر الصرف السائد في يوم العمل في جدة الذي يسبق مباشرة اليوم الذي دفع فيه البنك ثمن الشحنة المعنية، وذلك استنادا إلى أسعار الصرف السائدة في نفس اليوم بين وحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة والدينار الإسلامي والمعلنة من قبل صندوق النقد الدولي ويلتزم المستفيد بأن يدفع ثمن إعادة البيع بعملة حرة قابلة للتحويل وفق ما يحدده البنك من وقت لآخر ويخطر به كلا من المستفيد والضامن وسيتم احتساب ثمن إعادة البيع بتحويل ثمن إعادة البيع بالدينار الإسلامي إلى العملة التي سيتم بها الدفع بسعر الصرف السائد في يوم العمل في جدة الذي يسبق مباشرة التاريخ الذي يصبح فيه ثمن إعادة البيع مستحقا وفقا لنص المادة (9) من هذه الاتفاقية.

المادة التاسعة

تاريخ استحقاق دفع ثمن إعادة البيع

(1) مع مراعاة حكم المادة الثانية عشرة من هذه الاتفاقية يلتزم المستفيد بأن يدفع للبنك ثمن إعادة البيع بعد ……………………… شهرا من التاريخ الذي يدفع فيه البنك ثمن الشحنة المعنية للمورد.

إذا استحق دفع ثمن البيع في يوم تكون فيه البنوك غير مفتوحة رسميا للعمل في المكان الذي سيقوم فيه المستفيد بالدفع بالعملة المعنية، فينبغي أن يتم دفع ذلك المبلغ في أول يوم تال تكون فيه تلك البنوك مفتوحة رسميا للعمل.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015