المادة الثالثة
التسليم
على المستفيد أن يتأكد من أن عقد الشراء على تسليم البضاعة مباشرة له أو لأمره نيابة عن البنك ويكون المستفيد مسؤولا عن فحص نوعيتها وكميتها ومواصفاتها الفنية وكافة الأمور الأخرى المتعلقة بها.
المادة الرابعة
دفع ثمن البضاعة من قبل البنك
(1) يقوم المستفيد نيابة عن البنك باتخاذ الترتيبات اللازمة مع البنك الذي يتعامل معه لفتح خطاب اعتماد بثمن الشحنات لصالح المورد بالطريقة المطلوبة في عقد الشراء وسيقوم المستفيد بمراجعة كل المستندات المؤدية للدفع بموجب خطاب الاعتماد كما سيقوم باصدار تعليماته للبنك الذي فتح عن طريقه خطاب الاعتماد بأن يرسل للبنك نسخة معززة بالمفتاح السري لكامل نص خطاب الاعتماد وأي تعديلات مقترحة عليه، وسيقوم البنك باتخاذ الترتيبات اللازمة لتعويض البنك الفاتح للاعتماد عن أي مبالغ دفعها بموجب خطاب الاعتماد على أن يتم هذا التعويض عن طريق بنك من الدرجة الأولى مراسل للبنك أو لمؤسسة النقد العربي السعودي مقابل استلام ذلك البنك لشهادة من البنك الفاتح للاعتماد يؤكد فيها بأن كل شروط خطاب الاعتماد قد استوفيت تماما وعلى الوجه السليم.
(2) مع مراعاة ما نص عليه البند (1) من هذه المادة، فإن فتح أول خطاب الاعتماد الخاص باستخدام المبلغ المعتمد يجب أن يتم في موعد أقصاه ……………………… وإذا لم يتمكن المستفيد من فتح أول خطاب اعتماد خلال تلك المدة يجوز للبنك – إذا لم يقتنع بالأسباب المقدمة لتبرير التأخير في فتح خطاب الاعتماد – إلغاء العملية موضوع هذه الاتفاقية بعد إشعار أطراف هذه الاتفاقية بذلك.
(3) من المتفق عليه بين أطراف هذه الاتفاقية أن جميع المبلغ المعتمد ينبغي أن يسحب في موعد أقصاه ……………………… شهرا من تاريخ سحب أول مبلغ يتعلق باستخدامه، فإذا بقي جزء من المبلغ المعتمد دون سحب بعد انتهاء موعد السحب المنصوص عليه في هذا البند اعتبر ذلك الجزء المتبقي ملغي ما لم يوافق البنك على خلاف ذلك.