الشيخ المختار السلامي:
نحن نتأثر بحكم الله أن ما ظنه الفقيه هو حكم الله، الفقيه يخبر عن حكم الله ولا يخبر عن حكم نفسه، ولو كان يخبر عن حكم نفسه لما أقبل عليه أحد.
الشيخ محمد عطا السيد:
السيد الرئيس التحفظ الذي أبديته أنه ما هو بخصوص الجزئية الثانية من المبدأ الرابع لكن هنالك تعليقا على الجزء الأول، وهو أن رئيس البنك على حسب ما أتذكر، ولعلكم تتذكرون ذكر أن هذا الوعد فيه فائدة الطرف الثاني وهو الضعيف، الطرف الذي يستغرق هذه المسائل ذكر بأن هذا الوعد بما يطمئن هذه الدول في نهاية الأمر ستؤول ملكية هذه المسائل إليها ولذلك التحفظ الذي أبديته إنما أبديته على الفقرة الثانية كما أن تعليقها على وفاء المستهلك بالتزاماته مقبول شرعا هذه رأيت حذفها لكن الجزء الأول مازلت على قولي: إنه يمكن أن يكون هنالك عقد منفصل في الوعد بهبة المعدات.
الرئيس:
المهم الذين يرون إقرار مبدأ عقد الإجارة بمبادئه يتفضلون بالإشارة بأيديهم
الشيخ تقي العثماني:
لكن بحذف الهبة
الرئيس:
هل نحذف المادة الرابعة وتصير خمسا؟
الشيخ عبد السلام العبادي:
أي نعم تصير خمس مبادئ
الدكتور عبد السيد (مندوب البنك)
إذا حذفت الهبة لن تتم العملية لأن الأساس في هذه العملية هو هذه الهبة لأنها من مصلحة الضعيف. هذه النقطة من مصلحة الضعيف.
الشيخ الصديق الضرير:
موضوع الهبة هذه كما قال الدكتور عطا السيد هي لمصلحة عميل البنك لأنه هو في هذه العملية على أن هذا العميل سيتملك هذه المعدات بعد مدة محددة بعد أن ينتهي عقد الإجارة فهي لمصلحة هذا الشخص.