قرار رقم (71) وتاريخ 27/4/1420هـ
إن مجلس الوزراء بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم (147/8) وتاريخ 12/3/1418هـ المشتملة على خطاب معالي وزير الصحة رقم (825/39)
وتاريخ 1/8/1414هـ المتضمنة طلب معاليه تطبيق الضمان الصحي التعاوني على جميع المقيمين من غير المواطنين.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (31) وتاريخ 19/3/1416هـ المعد في هيئة الخبراء. وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (37/43/17) وتاريخ 30/10/1417هـ. وبعد الاطلاع على المحضرين رقم (29) وتاريخ 13/2/1419هـ ورقم (103) وتاريخ 5/4/1420هـ المعدين في هيئة الخبراء.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العليا العامة لمجلس الوزراء رقم (209) وتاريخ 13/4/1420هـ.
يقرر ما يلي:
1- الموافقة على نظام الضمان الصحي التعاوني بالصيغة المرفقة بهذا.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقه بهذا.
2- أ- تشكل لجنة وزارية تضم كلًا من وزير الصحة، ووزير المالية والاقتصاد الوطني، ووزير التخطيط، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور محمد آل الشيخ، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مطلب النفيسة؛ لدراسة الاقتراح الخاص بصرف المبالغ التي يتم الحصول عليها مقابل ما
تقدمه المرافق الصحية الحكومية من خدمات صحية للمستفيدين من الضمان الصحي لمواجهة النفقات الإضافية لتقديم هذه الخدمات وتحسين الخدمات الصحية لهذه المرافق والرفع بما يتم التوصل إليه، خلال ستة أشهر من تاريخ صدور نظام الضمان الصحي التعاوني.
ب- تشكل لجنة في هيئة الخبراء لإعداد دراسة حول مدى إمكانية تطبيق هذا النظام على السعوديين لدى الشركات والمؤسسات الخاصة والأفراد.
ج- تقوم وزارة الصحة بإعداد دراسة حول مدى إمكانية إيجاد تنظيم يمكن بموجبه استفادة جميع المواطنين من الضمان الصحي التعاوني.
بلغ بموجب خطاب ديوان رئاسة مجلس الوزراء رقم (6536) وتاريخ 5/5/1420 هـ.
نائب رئيس مجلس الوزراء