نموذج (1) من العبادات
الترجيع
التعريف:
الترجيح في اللغة ترديد الصوت في قراءة أو أذان أو غناء أو زمر أو غير ذلك مما يترنم (لسان العرب مادة " رجع ") .
ويستعمل الفقهاء كلمة الترجيح بمعنيين:
1- رفع المؤذن صوته بالشهادتين بعد أن خفض بهما (حاشية الشلبي بهامش الزيلعي 1/ 90) .
2- التلحين، وهو إخراج الحرف عما يجوز له في الأداء من نقص من الحروف أو من كيفياتها وهي الحركات والسكنات أو زيادة شيء فيها (حاشية الشلبي بهامش الزيلعي 1/ 91، والبحر الرائق لابن نجيم) .
الحكم الإجمالي:
الترجيع بالمعنى الأول:
أن الأذان لا ترجيع فيه. بهذا قال الحنفية والحنابلة على الصحيح من المذهب والإباضية والزيدية والإمامية.
(الزيلعي 1/ 90، والبحر الرائق 1/ 269، والبناية 2/ 9، والمغنى مع الشرح الكبير 1/ 416، والإيضاح للشيخ الشماخي 1/ 397 ط. مطبعة الوطن، عيون الأزهار في فقه الأئمة الأطهار ص 82، واللمعة الدمشقية 1/ 239 نشر جامعة النجف) .
وقال المالكية والشافعية على المذهب الصحيح والظاهرية بسنة الترجيع في الأذان.
(حاشية العدوي 1/ 223، والمجموع 3/ 90، 91، وروضة الطالبين 1/ 199، والمغني مع الشرح الكبير 1/ 416، والمحلى لابن حزم 3/ 149، 150 الفقرة/331) .
وأما الترجيع بالمعنى الثاني وهو التلحين فينظر في (قراءة ولحن) .