وبناءً على ما تقدم نبين بإيجاز حكم كل نوع من أنواع التأمين الصحي:

النوع الأول ـ التأمين الصحي الاجتماعي:

تكاد تتفق الآراء على أن هذا النوع من التأمين جائز شرعًا (?) .

ولا حرج على المستفيد منه في استخدام بطاقته لتلقي العلاج وصرف الدواء، ذلك أنه يكون إجباريًا تفرضه الدولة عملًا بالقاعدة الفقهية (تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة) (?) . والمصلحة هنا تتمثل في تحقيق التكامل الاجتماعي على أساس من التبرع، بعيدًا عن غرض الربح، ولذا يغتفر فيه من الجهالة والغرر ما لا يغتفر في المعاوضات (?) .

النوع الثاني ـ التأمين الصحي التجاري:

تكاد تتفق الآراء على عدم مشروعية هذا النوع من التأمين؛ لأنه عمل تجاري يقصد من ورائه الربح، ولذا فلا يغتفر فيه غرر ولا جهالة، وقد قرر مجمع الفقه الإسلامي أنه حرام شرعًا (?) . فلا يجوز استخدام بطاقته لعدم مشروعية العقد.

النوع الثالث ـ التأمين الصحي التعاوني:

استقر رأي علماء العصر على أن التأمين التعاوني مشروع ينبغي التوسع فيه؛ لأن مقصده الأساسي التعاون على تفتيت الأخطار وتحمل المسؤولية، سواء كان القيام بإدارة هذا العمل تبرعًا أو مقابل أجر معين، ولا يؤثر في مشروعية العقد جهل المساهمين بتحديد ما يعود عليهم من النفع؛ لأنهم متبرعون، فلا مخاطرة ولا مقامرة ولا غرر.

وقد دعا مجمع الفقه الإسلامي الدول الإسلامية للعمل على إقامة مؤسسات التأمين التعاوني (?) ورأى مجلس المجمع الفقهي الإسلامي أن يكون التأمين التعاوني على شكل شركة تأمين تعاونية مختلطة (?) وقد دعا قرار مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية رقم (71) وتاريخ 27 / 4 / 1420هـ إلى أن (يتم تطبيق الضمان الصحي التعاوني عن طرق شركات تأمين تعاونية سعودية مؤهلة تعمل بأسلوب التأمين التعاوني على غرار ما تقوم به الشركة الوطنية للتأمين التعاوني، وفقًا لما ورد في قرار هيئة كبار العلماء رقم (51) وتاريخ 4 / 4 / 1397هـ) (?) .

وعلى ذلك يكون استخدام بطاقات التأمين الصحي التعاوني مشروع، ولا حرج على المستفيد منها.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015