العنصر الخامس
حكم اشتراط البرء لاستحقاق المقابل
تحدث الفقهاء المتقدمون عن هذا الموضوع تحت عنوان: إجارة الأطباء (?) ، وعنوان: الجعل للطبيب على إبراء العليل (?) وعنوان: مشارطة الطبيب على البرء (?) ويستحسن أن أنقل ما وقفت عليه من أقوالهم، ثم أعقب عليها برأيي:
أولاً ـ مذهب المالكية:
1 ـ جاء في المدونة:
(في إجارة الأطباء: (قلت) : أرأيت إن استأجرت كحالاً يكحل عيني من وجع بها كل شهر بدرهم (قال) : قال مالك: في الأطباء إذا استؤجروا على العلاج فإنما هو على البرء، فإن برأ فله حقه، وإلا فلا شيء له، (قال) : وقال مالك: إلا أن يكونا شرطا شرطًا حلالاً فينفذ بينهما، (قال ابن القاسم) : وأنا أرى إن اشترط أن يكحله كل يوم أو كل شهر بدرهم فإن ذلك جائز، إذا لم ينقده، فإن برأ قبل ذلك كان للطبيب من الأجر بحسب ذلك)
(?) .
2 ـ وقال الباجي:
(وقد اختلف قول مالك في الجعل يجعل للخصم على إدراك ما يخاصم عنه فيه، وللطبيب على إبراء العليل، وقال في المدونة: لا يجوز، وقال سحنون: وقد روي أنه عنده جائز مثل أن يجعل له جُعلاً على بيع ثياب أو رقيق، فقد قال مالك في المدونة: لا يجوز ذلك إلا فيما قل دون ما كثر) (?) .