ثالثًا ـ حكم التأمين الصحي:
لا أعلم خلافًا بين الفقهاء المعاصرين في جواز الضمان الصحي بالمعنى الذي بينته، كما لا أعلم خلافًا في جواز الضمان الاجتماعي، والتأمينات الاجتماعية التي يستند ويقوم عليها التأمين الصحي، وقد صدرت قرارات ن بعض المجامع الإسلامية بجوازها، والدعوة إلى تعميمها، من ذلك:
1 ـ قرار مجمع البحوث الإسلامية في مؤتمره الثاني بالقاهرة في المحرم 1385هـ/ مايو 1965م الذي جاء فيه:
نظام المعاشات الحكومي، وما يشبهه من نظام الضمان الاجتماعي المتبع في بعض الدول، ونظام التأمينات الاجتماعية المتبع في دول أخرى، كل هذا من الأعمال الجائزة.
2 ـ قرار مجمع البحوث الإسلامية في مؤتمره الثالث المنعقد بالقاهرة في 17 من رجب 1386هـ/ 27 من أكتوبر 1966م الذي جاء فيه:
أما التأمين التعاوني والاجتماعي، وما يندرج تحتهما من التأمين الصحي ضد العجز والبطالة والشيخوخة، وإصابات العمل، وما إليها، فقد قرر المؤتمر الثاني جوازه.
3 ـ توصية ندوة التشريع الإسلامي المنعقدة بليبيا في ربيع الأول 1392هـ/ مايو 1972م التي جاء فيها:
4 ـ يجب تعميم الضمان الاجتماعي حتى تطمئن كل أسرة إلى مورد يكفل رزقها عند وفاة عائلها أو عجزه، أو غير ذلك من أسباب انقطاع الرزق لسد حاجة المحتاجين.
وجواز التأمين الصحي يستند إلى مصلحة الرعية المنوط بالراعي تحقيقها في تصرفاته، ولا نزاع في أن نظام التأمين الصحي ـ وسائر أنواع التأمينات الاجتماعية ـ فيه مصلحة للرعية، وبخاصة بالنسبة للدول الفقير التي لا تكفي مواردها لتقديم الخدمات الصحية ونحوها بالمجان.