3- الدين الذي نشأ من القرض: فهو حال عند الجمهور، ومؤجل عند المالكية في حالة اشتراط الأجل.
قال ابن شاس في باب القرض: (ويجوز شرط الأجل فيه ويلزم) (?) .
ب- تقسيم الدين باعتبار القدرة على الاستيفاء:
1- الدين المرجو.
2- الدين غير المرجو، أو الدين الظنون، أو الضمار. وهو ما يطلق عليه الدين المشكوك (رضي الله عنهad- عز وجلebt)
وهذا يشمل الدين الذي على المعسر أو المعدوم: وهو الذي نفد كل ماله، فلم يبق عنده ما ينفقه على نفسه وعياله في الحوائج الأصلية فضلا عن وفاء دينه (?) .
جـ- تقسيم الدين باعتبار قوته وضعفه، وهذا التقسيم تفرد به الإمام أبو حنيفة:
1- الدين القوي: وهو ما كان بدل مال زكوي، كقرض نقدي أو ثمن عرض تجارة.
2- الدين الوسط: وهو ما كان ثمن عرض قنية مما لا تجب فيه الزكاة، كثمن داره أو متاعه المستغرق بالحاجة الأصلية.
3- الدين الضعيف: وهو ما لم يكن ثمن مبيع ولا بدلا لقرض نقد، ومثاله المهر والدية (?) .