الرئيس:
أظن أنه ما فيه شك أن دين الله للجميع لا يختص به ناس دون ناس لكن فيه بعض الأشياء ربما يحصل الإنسان شيء من التجوز طالما أن فيها خلافًا مشهورًا أو خلافًا مشهورًا قويًا أو ضرورة قائمة لكن في مثل هذه الأشياء مواد الكيك الحقيقة يعني أن أعرف.
الشيخ رجب التميمي:
ليست فيها ضرورة.
الرئيس:
أنا لا أستطيع أن أقرر فيها شيئًا لا أعرف حقائق هذه الأشياء.
الأمين العام:
القضية هذه عرضت في كثير من البلاد الإسلامية وفي البلاد الأمريكية والأوربية، والمسلمون أجمعوا في هذا العصر، وصدرت في ذلك فتاوى عديدة بأن الأشياء التي لها بديل مثل النباتات أو الحيوانات المذكاة يمكن أن يصنع منها الجلاتين وما إلى ذلك. فإذا وجدت فنحن نأخذ بهذا فإن لم توجد فالقضية ليست ضرورية. لنا أن نترك الكيك ونأخذ غيره فهو ليس أمرًا ضروريًا، ولهذا نعود إلى صياغة هذا الجواب بالنسبة للسؤال الثالث عشر ونتركه إلى آخر الجلسة.
الرئيس:
يوضع في أوله: لا يحل.
الشيخ عمر جاه:
تحذف كلمة الجلاتين المأخوذة من الخنازير ونبقي الباقي.
الرئيس:
نحن نكتب: لا يحل للمسلم استعمال الخمائر والجلاتين المأخوذة من الخنازير في الأغذية إذا تحققت، تحذف، يا شيخ طه العبارة: لا يحل للمسلم استعمال الخمائر والجلاتين المأخوذة من الخنازير في الأغذية، أحذف الذي بعدها ثم تقول: وفي الخمائر والجلاتين المتخذة من النباتات أو الحيوانات المذكاة شرعًا غنية، هذا ما فيه نجوزها يا شيخ هل في هذا حرمة؟ أنا أسألكم الخمائر المتخذة من النباتات هل يعتريها شيء من الحرمة؟