الشيخ محمد سالم بن عبد الودود:
دائمًا في حدود المدرسة نحن عندنا عمل المسلم للكفار إذا كان المسلم في عمل حرام هو حرام ويفسخ العقد إذا عمل لم يستحق الأجر بل يتصدق به لا يبقى للكافر ولا يملكه المسلم، إذا عمل عملًا مباحًا ولكن كانت يد الكفار جارية عليه ومختصًا به يعمل في محل الكافر والكافر يختص بهؤلاء ويعمل الكافر ويد الكفار جارية عليه، فهذا قريب من الحرام ويعبرون عنه بالمحظور. وإذا عمل عملًا مباحًا والعمل فيه للكافر والمسلم وليست عليه يد للكافر ولكن يعمل في محله فهذا مكروه. الشيء الوحيد الذي يجوز من عمل المسلم للكافر على وجه الإيجار أن يعمل عملًا مباحًا في مكانه من غير أن يختص به الكافر ولا أن تجري عليه يده.
الرئيس:
الذي يظهر والله أعلم، أن الجواب مقبول لأنه إذا عمل لدى الكافر لم يخدمه في دينه. وهنا السؤال في المطاعم فقط، وهو في هذا المطعم لم يقدم خمرًا ولم يقدم له خنزيرًا ولم يقدم له محرمًا.
الشيخ طه جابر العلواني:
سيدي في هذه الحالة، أمنع الزراعة لأن الحنطة بتاعتك تصير خبزًا ويأكلها الكافر والخروف الذي تربيه ممكن أن يذبح ويأكله الكافر.
الرئيس:
على كل الذي ترون فيه الخير، لكن أنا والله أعلم، طالما أنه لا يقدم محرمًا في الشريعة وهو تسليم منكم بجواز إقامته لدى الكفار، فما دام وجوده بين الكفار وبين ظهرانيهم جائزًا، فمن باب أولى أن يجوز أن يشتغل في عمل ليس فيه محرم شرعًا والمحرمات لا يصير موظفًا فيها ولا يؤيد فيها خدمة.