الاستثمار الذاتي للوقف:

وصورته: أن يباع جزء من الوقف لتعمير جزء آخر من الوقف نفسه، أن يباع وقف لتعمير وقف آخر يتحد معه في جهة الانتفاع، للحاجة والمصلحة الراجحة (?) .

ومن الأساليب المعاصرة التي حصلت في مفهوم أعيان الوقف في بعض البلدان الإسلامية على ضوء تطور الأوضاع الاقتصادية:

أ- تخصيص الواقف في إشهار وقفه مبالغ نقدية يودعها في أحد المصارف للصرف من عوائدها على جهة البر التي يراها (?) .

ب- إصدار الأسهم والسندات - سندات المقارضة - وقد ناقشها مجمع الفقه الإسلامي في ندوات ومؤتمرات، وقرر: أن الصيغة المقبولة لتعريف هذه السندات هي أنها أداة استثمارية تقوم على تجزئة رأس المال القراض (المضاربة) بإصدار صكوك ملكية برأس مال المضاربة على أساس وحدات متساوية القيمة، ومسجلة بأسماء أصحابها باعتبارهم يملكون حصصاً شائعة في رأس مال المضاربة، وما يتحول إليه بنسبة ملكية كل منهم فيه، وفضل تسمية هذه الأداة الاستثمارية بـ (صكوك المقارضة) ثم بين الصورة المقبولة شرعاً لسندات المقارضة بوجه عام والعناصر التي ينبغي أن تتوافر فيها.

ج- المساهمة في تأسيس شركات وبنوك (المساهمة في بنك مصر للإسكان والتعمير، إنشاء بنك الأوقاف في تركيا، المساهمة في بنك التضامن الإسلامي في السودان، بنك التمويل الكويتي، بنك فيصل الإسلامي) (?) .

د - شراء أسهم وسندات في شركات تجارية، وزراعية، وصناعية، بالإضافة إلى مشاريع استثمارية أخرى، مثل إقامة عمارات سكنية (للإيجار) وأسواق تجارية، وفنادق ومخازن (?) .

* * *

طور بواسطة نورين ميديا © 2015