الأمين العام:
يعني الأصل فيها الحرمة.
الشيخ طه جابر العلواني:
لأنكم اضطررتم في الأخير أن تقولوا كراهة شرعية.
الشيخ طه جابر العلواني:
يقال: إذن التجنس بجنسية البلاد غير المسلمة.
الرئيس:
لا يجوز شرعًا
الشيخ طه جابر العلواني:
أو الأصل فيه الحرمة.
الرئيس:
أبدًا لا يجوز شرعًا للأحاديث المصرحة بالنهي عن إقامة المسلمين بين ظهراني المشركين ثم بعد ذلك يأتي الاستثناء هذا. يا شيخ طه لو تكرمتم الأجوبة ستصور وتوزع على المشايخ هذا أحسن لأن المسألة يعني ليست بالسهولة بمكان وإن شاء الله تعالى سييسر أمرها، والآن ما بقي على الصلاة إلا خمس دقائق.
الشيخ محمد عبده عمر:
يا سيدي أنا عندي سؤال بالنسبة لإجابة السؤال الأول إذا لم يجد الأمن في أي بلد أو في أي دولة يجد الأمن في الدولة الأخرى. أما أنه لا يجد أي أمن في الدول الإسلامية كلها هذا صعب جدًا. السؤال يقول: إذا لم يجد الأمن في البلاد الإسلامية وهذه حاجة مستحيلة أنه لا يجد فيها الأمن.