***
الباب الأول
الوقف في الفقه الإسلامي تجديدًا وتطويرا
* التعريف بالوقف عند الفقهاء
* مدى حاجة الناس إلى الوقف.
* طرق تجديد الوقف الخيري وتطويره.
الفصل الأول
التعريف بالوقف عند الفقهاء
تعريفه لغة واصطلاحا
ركنه- حكمته- مشروعيته- أنواعه
المطلب الأول-تعريف الوقف لغة- واصطلاحا:
ا- التعريف بالوقف لغة: الوقف لغة: الحبس (?) ، ويقال له: التحبيس والتسبيل ويراد به الحبس عن التصرف، والأوقاف يقال لها عند المالكية: (الأحباس) .
ب- التعريف بالوقف اصطلاحا: الوقف عند الإمام أبي حنيفة هو: (حبس العين على ملك الواقف والتصدق بالمنفعة) ، وذلك بناء على مذهبه في أن حقيقة الوقف تبرع بالمنفعة دون العين غير لازم كـ العارية، وأما عند الصاحبين فالوقف هو: (حبس العين على ملك الله تعالى والتصدق بالمنفعة) . وهذا على مذهبهما أن الموقوف يخرج عن ملك الواقف، سواء على اعتبار نظرية التبرع بالعين أو على نظرية إسقاط الملكية.
والخلاصة أن الوقف هو: (حبس الأصل وتسبيل الثمرة أو المنفعة) (?)
قلت: وهذا التعريف هو المتوجه.