***

الباب الأول

الوقف في الفقه الإسلامي تجديدًا وتطويرا

* التعريف بالوقف عند الفقهاء

* مدى حاجة الناس إلى الوقف.

* طرق تجديد الوقف الخيري وتطويره.

الفصل الأول

التعريف بالوقف عند الفقهاء

تعريفه لغة واصطلاحا

ركنه- حكمته- مشروعيته- أنواعه

المطلب الأول-تعريف الوقف لغة- واصطلاحا:

ا- التعريف بالوقف لغة: الوقف لغة: الحبس (?) ، ويقال له: التحبيس والتسبيل ويراد به الحبس عن التصرف، والأوقاف يقال لها عند المالكية: (الأحباس) .

ب- التعريف بالوقف اصطلاحا: الوقف عند الإمام أبي حنيفة هو: (حبس العين على ملك الواقف والتصدق بالمنفعة) ، وذلك بناء على مذهبه في أن حقيقة الوقف تبرع بالمنفعة دون العين غير لازم كـ العارية، وأما عند الصاحبين فالوقف هو: (حبس العين على ملك الله تعالى والتصدق بالمنفعة) . وهذا على مذهبهما أن الموقوف يخرج عن ملك الواقف، سواء على اعتبار نظرية التبرع بالعين أو على نظرية إسقاط الملكية.

والخلاصة أن الوقف هو: (حبس الأصل وتسبيل الثمرة أو المنفعة) (?)

قلت: وهذا التعريف هو المتوجه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015