ثم اتخذ مجلس الأمن قراره (808) بإنشاء محكمة دولية جنائية تختص بمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني المقترفة في مناطق يوغسلافيا السابقة منذ عام 1991م.
وقد نص النظام الأساسي لهذه المحكمة على أن تخضع لاختصاصها الجرائم التالية:
أ - جرائم الحرب؛ مثل انتهاكات اتفاقيات جنيف 1949 م والبروتوكولين الإضافيين المؤرخين في 10 يونيو 1977م.
وأية جريمة حرب أخرى محددة في القانون العرفي الدولي أو المعاهدات الدولية.
ب - جرائم الإبادة الجماعية.
ج - الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية المتمثلة في الانتهاك المنتظم والمتكرر لـ حقوق الإنسان.
د - أعمال التعذيب (?) .
* * *