المبحث الثاني
وجوب نفقة الأقارب الكبار
من غير الأصول والفروع
وشروطها
تجب نفقة الأقارب من الحواشي وذوي الأرحام كالإخوة والأخوال والأعمام وأبناء الإخوة والعمات والخالات؛ لما ورد من النصوص السابقة الذكر التي تدل على وجوب الإنفاق على القريب العاجز على خلاف بين الفقهاء في ذلك مر ذكره، ولهذه النفقة شروط مر ذكرها كذلك ولا داعي لتكرارها.
وقد نصصت على ذلك هنا لبيان الحقوق القانونية والقضائية لاستكمال البحث، فليرجع إلى الحقوق المالية آنفة الذكر (?) .